للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها.

وأما المصلحة المرسلة (١) فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالِبُون أنفسهم عند الفروق والجامع تأيد الشاهد لها (٢) بالاعتبار، بل يعتمد على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة.

وأمَّا الذراع فثلاثة أقسام:

- ما تعتبر إجماعًا؛ كحفر آبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ.

وثانيها: ملغى إجماعًا، كزراعة العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمر، وسكنى الدور خشية الزنا.

وثالثها: يختلف فيه، كبيوع الآجال.

ثم قال: الذريعة كما يجب سدها (٣) يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح" (٤).

وإذا أردتَ ذلك فانظر التنقيح، والله تعالى أعلم وبه التوفيق والسلوك - إن شاء الله تعالى - إلى جميل الطريق بمنه وكرمه، وصلى الله على محمدٍ وآله وسلم تسليمًا. انتهى.

* * *


(١) قوله: (وسد الذريعة، وليس كذلك ... وأما المصلحة المرسلة) ساقط من (ح ٢).
(٢) زاد بعدها في (س) و (ز ١): (عقد).
(٣) قوله: (يجب سدها) زيادة من (ح ٢).
(٤) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ١٥٢ و ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>