للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من (١) كان عنده من الأمتعة ما (٢) يباع للغرماء في الفلس كالحيوان والعقار والرقيق وثوبي جمعته (٣) إن كانت لهما قيمة، وكذا كتب الفقه وغيرها (٤) مما سيأتي في موضعه، فإنه يخاطب ببيع (٥) ذلك ليحج بثمنه.

قوله: (أَوْ بِافْتِقَارِهِ) أي: أو (٦) مع افتقاره بعده، ومعنى ذلك: أن من كان معه ما يكفيه لسفره (٧) لكنه إذا سافر يكون (٨) فقيرًا لا شيء له ولا لأهله، فإنه يجب عليه الحج من غير نظر إلى (٩) ما يؤول إليه أمره وأمر أهله؛ إذ يصدق عليه أنه مستطيع، وهذا مذهب ابن القاسم (١٠) وهو المشهور، وقيل: لا يلزمه ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول (١١) " (١٢).

قوله: (أَوْ تَرْكِ وَلَدِهِ لِلصَّدَقَةِ) أي: وكذلك يجب الحج على مستطيعه وإن أدى إلى ترك ولده للصدقة، قال في العتبية: سئل ابن القاسم عن الرجل تكون (١٣) له القرية (١٤)


(١) في (ن): (ما).
(٢) في (ن): (مما).
(٣) في (ن ٢): (جمعة).
(٤) في (ن ٢): (وغيرهما).
(٥) قوله: (ببيع) ساقط من (ز).
(٦) قوله: (أو) ساقط من (ن ٢).
(٧) قوله: (لسفره) ساقط من (ن).
(٨) في (س) و (ن) و (ن ٢): (يصير).
(٩) قوله: (إلى) ساقط من (س).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١٩.
(١١) في (س) و (ن) و (ن ٢): (يقوت).
(١٢) انظر: التوضيح: ٢/ ٤٨٦. والحديث أخرجه مسلم: ٢/ ٦٩٢، في باب فضل النفقة على العيال ... ، من كتاب الزكاة، برقم: ٩٩٦، بلفظ: "أن يحبس عمن يملك قوته"، وأبو داود: ١/ ٥٢٩، في باب في صلة الرحم، من كتاب الزكاة، برقم: ١٦٩٢، وأحمد: ٢/ ١٦٠، برقم: ٦٤٩٥، بلفظ: "من يقوت"، والنسائي في الكبرى: ٥/ ٣٧٤، في باب إثم من ضيع عياله، من كتاب عشرة النساء، برقم: ٩١٧٦، واللفظ له.
(١٣) في (ن ٢): (يكون).
(١٤) في (ن): (صنعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>