للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس له غيرها أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده للصدقة (١)، قال: نعم، ذلك عليه (٢)، وقيده في البيان بألا يخشى عليهم الهلاك، وأما لو خشي عليهم لم يلزمه ذلك (٣)، وإلى هذا أشار بقوله: (إِنْ لَمْ يَخْشَ هَلاكًا).

قوله: (لا بِدَيْنٍ) أي: فلا يجب عليه (٤) أن يتداين ليحج.

قوله: (أَوْ عَطِيَّةٍ) أي: وكذلك لا يلزمه أن يستعطي شيئًا يحج منه (٥)؛ لأن فيه منة.

قوله: (أَوْ سُؤَالٍ مُطْلَقًا) لا خلاف أن الحج لا يجب عليه إذا لم تكن العادة إعطاءه، سواء كان معتادًا بالسؤال والإعطاء (٦) أم لا، واختلف إذا كانت عادته السؤال والإعطاء، فظاهر المذهب عدم اللزوم أيضًا وهي رواية ابن القاسم، وروى ابن وهب اللزوم (٧)، وإلى جميع ذلك أشار بالإطلاق؛ أي: لا يلزمه على وجه.

قوله: (وَاعْتُبِرَ مَا يَرُدُّ بِهِ، إِنْ خَشِيَ ضَيَاعًا) مذهب الرسالة: أن الاستطاعة القوة على الوصول إلى مكة فقط من غير نظر إلى عوده (٨)، وهكذا قال اللخمي ثم قال: إلا أن يعلم أنه إن بقي هناك ضاع وخشي على نفسه فيراعى ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب (٩) المواضع مما يمكنه التمعش فيه (١٠)، وهذا مراده بما ذكر وقوله (١١): (يرد به) أي (١٢): إلى أقرب (١٣) المواضع التي يتمعش فيها.


(١) في (ن ٢): (في الصدقة).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١٩.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٧٢.
(٤) قوله: (عليه) ساقط من (ن ٢).
(٥) قوله: (يحج منه) يقابله في (س): (ليحج به)، وفي (ن ٢): (يحج به).
(٦) قوله: (والإعطاء) زيادة من (س).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١٩.
(٨) انظر: الرسالة، ص: ٧٢.
(٩) في (ن ٢): (قرب).
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١١٢٥.
(١١) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (بقوله).
(١٢) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).
(١٣) في (ن ٢): (قرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>