(٢) قوله: (قال) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١٨. (٤) في (ن ٢): (ركوبها). (٥) في (ز): المدونة، وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١٩ و ٣٢٠. (٦) انظر: إكمال المعلم: ٦/ ١٧٢. (٧) في (ن ٢): (وبزيادة). (٨) قوله: (كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ بِفَرْضٍ) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٦٩، في باب في كم يقصر الصلاة، من أبواب تقصير الصلاة، برقم: ١٠٣٨، ومسلم: ٢/ ٩٧٧، في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج، برقم: ١٣٣٩، ومالك: ٢/ ٩٧٩، في باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء، من كتاب الاستئذان، برقم: ١٧٦٦، بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم". (١٠) في (ن ٢): (أو ليلة). (١١) صحيح: أخرجه الترمذي: ٣/ ٤٧٣، في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، من كتاب الرضاع، برقم: ١١٧٠، وقال: هذا حديث حسن صحيح. (١٢) في (ن ٢): (في الرفقة). (١٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٧، وانظر: المنتقى: ٩/ ٤٧١. (١٤) قوله: (لا تحج) ساقط من (ن ٢)، وفي (س): (لا تخرج).