للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الموازية (١).

قال (٢): لأنها عورة في مشيها إلا القريب مثل مكة وما حولها (٣). وإلى الثاني أشار بقوله: (وَرُكُوبِ بَحْرٍ) يريد: لأن ركوبه (٤) في حقها مكروه، نصَّ عليه أيضًا في الموازية (٥)، وقيده عياض بما صغر من السفن لعدم الأمن من انكشاف عورتهن لا سيما عند قضاء الحاجة، قال: وركوبهن فيما كبر من السفن حيث يختصصن بأماكن يستترن فيها جائز (٦)، وإلى هذا أشار بقوله: (إِلا أَنْ تُخَصَّ بِمَكَانٍ)، ثم نبه على الثالث بقوله: (وَزِيَادَةِ (٧) مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ، كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ بِفَرْضٍ (٨)) يريد لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لامرأة" (٩)، وفي رواية: "لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة (١٠) إلا ومعها ذو محرم" (١١)، وعند مالك والشافعي الرفقة (١٢) المأمونة (١٣)، وإليه أشار بقوله: (كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ) وقيل: لا تحج (١٤) إلا مع ولي أو زوج،


(١) في (ز): (المدونة).
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١٨.
(٤) في (ن ٢): (ركوبها).
(٥) في (ز): المدونة، وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١٩ و ٣٢٠.
(٦) انظر: إكمال المعلم: ٦/ ١٧٢.
(٧) في (ن ٢): (وبزيادة).
(٨) قوله: (كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ بِفَرْضٍ) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٦٩، في باب في كم يقصر الصلاة، من أبواب تقصير الصلاة، برقم: ١٠٣٨، ومسلم: ٢/ ٩٧٧، في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج، برقم: ١٣٣٩، ومالك: ٢/ ٩٧٩، في باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء، من كتاب الاستئذان، برقم: ١٧٦٦، بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم".
(١٠) في (ن ٢): (أو ليلة).
(١١) صحيح: أخرجه الترمذي: ٣/ ٤٧٣، في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، من كتاب الرضاع، برقم: ١١٧٠، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(١٢) في (ن ٢): (في الرفقة).
(١٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٧، وانظر: المنتقى: ٩/ ٤٧١.
(١٤) قوله: (لا تحج) ساقط من (ن ٢)، وفي (س): (لا تخرج).

<<  <  ج: ص:  >  >>