للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: أما في غير (١) التطوع فلها أن تخرج (٢) مع (٣) الرفقة المأمونة، وإنما قال محرم أو زوج ولم يكتفِ بذكر المحرم؛ لأن الزوج لم يذكر في الحديث، وإنما قاسه العلماء على المحرم من باب الأولى.

قوله: (بِفَرْضٍ) هو متعلق بقوله: (أمنت) أي: كرفقة أمنت في فرض، واحترز بذلك مما إذا كانت الرفقة غير مأمونة أو مأمونة (٤) وهي متطوعة بالحج فلا يباح لها ذلك.

قوله: (وَفِي الاكْتِفَاءِ بِنِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ، أَوْ بِالْمَجْمُوعِ تَرَدُّدٌ) يشير إلى اختلاف الشيوخ في فهم قول مالك: تخرج مع رجال ونساء (٥) هل معناه أنها تخرج في جماعة من أحد الجنسين أو لا تخرج إلا معهما (٦)؟ قال في الإكمال: وأكثر ما نقله أصحابنا عنه اشتراط النساء، وقال ابن عبد الحكم: لا تخرج مع (٧) رجال ليسوا منها بمحرم، ولعل (٨) مراده على الانفراد دون النساء فيكون وفاقًا لما تقدم (٩)، وحمل سند قول ابن عبد الحكم على الكراهة (١٠).

قوله: (وَصَحَّ بِالْحَرَامِ وَعَصَى) أي: وصحَّ الحج بالمال (١١) الحرام وعصى فاعل ذلك، وقال: (بالحرام) ليشمل الغصب والسرقة والإختلاس ونحو ذلك، وإنما قال: (صَحَّ) ولم يقل سقط ليشمل النفل والفرض.

قوله: (وَفُضِّلَ حَجٌّ عَلَى غَزْوٍ) وهكذا روي عن مالك (١٢)، ولعله محمول على ما إذا


(١) قوله: (غير) زيادة من (ن ٢).
(٢) في (ن ٢): (تحج).
(٣) قوله: (مع) ساقط من (ن ٢).
(٤) قوله: (أو مأمونة) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٥) في (ن): (أو نساء). وانظر: المدونة: ١/ ٤٥٧.
(٦) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز) و (س): (بهما).
(٧) في (ن): (تخرج إلا مع).
(٨) في (ن ٢): (ولعله).
(٩) انظر: إكمال المعلم: ٤/ ٢٣٢.
(١٠) انظر: الذخيرة: ٣/ ١٨٠.
(١١) في (ن ٢): (بمال).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٥٠٥، والبيان والتحصيل ٢/ ٥٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>