للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجرة (١).

قوله: (وَصَحَّ إِنْ لَمْ يُعَيَّنِ الْعَامُ، وَتَعَيَّنَ الأَوَّلُ) يريد أن العقد يصح وإن لم يشترط على الأجير عام معين ويحمل (٢) على أقرب زمان يمكن وقوع الفعل فيه وهو العام الأول، وقيل: لا يصح للجهالة، ونسبه ابن رشد لابن القصار، قال: وليس بصحيح.

قوله: (وَعَلَى عَامٍ مُطْلَقٍ) أي: وكذلك يصح العقد على عام مطلق، أي كما إذا قال: حج عني متى شئت (٣).

قوله: (وَعَلَى الْجُعَالَةِ) أي (٤): وكذا يصح العقد على الجعالة؛ وهو أن يؤجر نفسه على أنه إن وفَّى بالحج كان له جميع الأجرة، وإلا فلا شيء له.

قوله: (وَحَجَّ عَلَى مَا فُهِمَ) أي: ما فهم (٥) من حال الموصي من ركوب دواب وغيرها، قال في السليمانية: لا ينبغي للأجير أن يركب من الجمال والدواب إلا ما كان الميت يركب؛ لأنه كذلك أراد أن يوصي (٦).

قوله: (وَجَنَى إِنْ وَفَّى دَيْنَهُ وَمَشَى) قال في السليمانية: ولا يقضي بها دينه ويسأل (٧) الناس وهذه جناية (٨)، وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله ثم قال: والعادة اليوم بخلاف ذلك، وأنه (٩) يصنع به ما أحب ويحج ماشيًا (١٠) وكيف تيسر (١١) له (١٢).

قوله: (وَالْبَلاغُ إِعْطَاءُ مَا يُنْفِقُهُ بَدْءًا وَعَوْدًا بِالْعُرْفِ) يريد: أن معنى إجارة البلاغ أن


(١) قوله: (ونبه بقوله: "كَهَدْيِ تَمَتُّعٍ" إلى أن هدي القران ... في الأجرة) ساقط من (ن ١).
(٢) في (ن ٢): (وعمل).
(٣) قوله: (أي كما إذا قال: حج عني متى شئت) زيادة من (ن).
(٤) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).
(٥) قوله: (ما فهم) زيادة من (ن).
(٦) انظر: التوضيح: ٢/ ٤٩٩.
(٧) في (ز): (ويسار).
(٨) في (ن) و (ن ٢): (خيانة).
(٩) في (ن) و (ن ٢): (وإنما).
(١٠) في (ن): (بما شاء).
(١١) في (ن ٢): (يتيسر).
(١٢) انظر: التوضيح: ٢/ ٤٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>