للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدفع للأجير (١) مالًا ينفق عليه منه (٢) ذهابًا وإيابًا (٣)، قال في الموازية (٤): وينفق ما لا بدَّ له منه مما يصلح له (٥) من الكعك (٦) والزيت والخل واللحم مرة بعد مرة وشبه ذلك والوطاء واللحاف والثياب (٧)، وإليه أشار بقوله: (بِالْعُرْفِ).

قوله: (وَفِي هَدْيٍ وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا) أي: أن أجير البلاغ إذا وجب عليه هدي أو فدية فإن لم يتعمد موجبهما فهما في مال الميت كالنفقة، وإن تعمد فذلك في ماله، وقاله في المدونة (٨).

قوله: (وَرُجِعَ عَلَيْهِ بالسَّرَفِ) يريد أن الأجير إذا تعدى في النفقة بغير العرف كما لو اشترى هدية أو (٩) غيرها مما لا تعلق للحج به، أو (١٠) عمل وليمة وجمع لها (١١) أصحابه، أو اشترى (١٢) منها الفاكهة ونحوها مما لم تدع الضرورة إليه، فإنه يرجع عليه به.

(المتن)

وَاسْتَمَرَّ إِنْ فَرَغَ، أَوْ أَحْرَمَ وَمَرِضَ، وَإِنْ ضَاعَتْ قَبْلَهُ رَجَعَ، وَإِلَّا فَنَفَقَتُهُ عَلَى آجِرِهِ، إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِالْبَلَاغِ؛ فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ وَلَوْ قُسِمَ، وَأَجْزَأَ إِنْ قُدِّمَ عَلَى عَامِ الشَّرْطِ أَوْ تَرَكَ الزِّيَارَةَ، وَرُجِعَ بِقِسْطِهَا، أَوْ خَالَفَ إِفْرَادًا لِغَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمَيِّتُ، وَإِلَّا فَلَا، كَتَمَتُّعٍ بِقِرَانٍ أَوْ عَكْسِهِ، أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ، أَوْ مِيقَاتًا شُرِطَ، وَفُسِخَتْ إِنْ عُيِّنَ الْعَامُ، أوْ عُدِمَ، كَغَيْرِهِ، وَقَرَنَ، أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ وَأَعَادَ؛ إِنْ تَمَتَّعَ،


(١) في (ن ٢): (الأجير).
(٢) قوله (منه) ساقط من (س).
(٣) في (ن ٢): (ذاهبًا وآيبًا).
(٤) في (ز): (المدونة).
(٥) قوله: (له) زيادة من (ن ٢).
(٦) في (ن ٢): (العسل).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٨٦.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٤٨٧.
(٩) في (ن ٢): (و).
(١٠) في (ن ٢): (و).
(١١) في (ن) و (ن ٢): (عليها).
(١٢) في (ن) و (ن ٢): (يشتري).

<<  <  ج: ص:  >  >>