للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَلْ يُفْسَخُ إِنِ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ فِي الْمُعَيَّنِ، أَوْ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِلْمِيقَاتِ فَيُحْرِمُ عَنِ الْمَيِّتِ فَيُجْزِئَهُ؟ تَأْوِيلَانِ.

(الشرح)

قوله: (وَاسْتَمَرَّ إِنْ فَرَغَ أَوْ أَحْرَمَ، وَمَرِضَ) يريد أنه إذا فرغ ما أخذه من النفقة فإنه يستمر، ومعناه: ويرجع بالزائد، وكذا إذا أحرم فمرض فحصر عن تمام الحج أو بعد وفاته (١) يستمر.

قوله: (وَإِنْ ضَاعَتْ قَبْلَهُ رَجَعَ) أي: ضاعت النفقة التي أخذها قبل الإحرام، وإنما يرجع لأن الإجارة إنما انعقدت على ذلك المال لا على مال (٢) مطلق، وله النفقة في رجوعه، فإن تمادى بعد الضياع فلا شيء له في ذهابه، قاله في المدونة (٣).

ابن اللباد: ولا (٤) في رجوعه إلى موضع الضياع وله من ذلك الموضع إلى بلوغه (٥).

قوله: (وَإِلا فَنَفَقَتُهُ عَلَى آجِرِهِ) أي: وإن كان الضياع إنما حصل بعد أن أحرم فإن النفقة حينئذٍ تكون على آجره ويتمادى على حجه لعدم ارتفاضه (٦)، وسواء كان للميت مال أم لا، وقال (٧) ابن حبيب: إن كان للميت مال فمنه (٨).

قوله: (إِلا أَنْ يُوصِيَ بِالْبَلاغِ، فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ وَلَوْ قُسِمَ) أي: فإن النفقة تكون في بقية الثلث إن لم يقسم المال (٩) بلا خلاف، فإن قسم فقال في البيان: يجري ذلك على الاختلاف (١٠) فيمن أوصى بشراء عبد من ثلثه، فاشتري ولم ينفذ له العتق حتى مات العبد وقد اقتسم الورثة المال، فقيل: يشترى عبد آخر من بقية الثلث، وهو ظاهر


(١) قوله: (بعد وفاته) يقابله في (ن) و (ن ٢): (بعدو فإنه).
(٢) قوله: (مال) زيادة من (س).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٨٨.
(٤) في (ن ٢): (إلا).
(٥) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٠٢.
(٦) في (ن): (ارتفاعه).
(٧) قوله (وقال) ساقط من (س).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٨٦.
(٩) قوله: (المال) زيادة من (ن).
(١٠) في (ن ٢): (اختلاف).

<<  <  ج: ص:  >  >>