للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعاد (١) إن كان العام غير معين (٢).

قوله: (كَتَمَتُّعٍ بِقِرَانٍ أَوْ عَكْسِهِ) أي (٣): كما لا يجزئ إذا اشترط عليه التمتع فقرن أو القران فتمتع، نقله في الذخيرة (٤).

قوله: (أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ) أي: وكذلك لا يجزئه إذا اشترط عليه التمتع فأفرد أو القران فأفرد، نصَّ على ذلك أيضًا (٥) في الذخيرة (٦).

قوله: (أَوْ مِيقَاتًا شُرِطَ) أي: وإن شرط على الأجير أن يحج من ميقات فأحرم من غيره لم يجزئه، فـ (ميقاتًا) معطوف على (إفراد) أي: أو خالف ميقاتًا شرط عليه. قال في الذخيرة: ظاهر المذهب أنه لا يجزئه، ويرد المال في الحج المعين إن فات (٧).

قوله: (وَفُسِخَتْ إِنْ عُيِّنَ الْعَامُ أو عُدِمَ) يريد أن الأجير إذا خالف الميقات فإن الإجارة تنفسخ (٨) إن كان العام معينًا، وكذلك إن عدم العام المعين؛ أي: فات، أو عدم الأجير بموت ونحوه.

قوله: (كَغَيْرِهِ) يريد أن الأجير إذا أمر غيره بحج عن الميت فإن الإجارة أيضًا تنفسخ، معناه: إذا كان العام أيضًا معينًا، ولا خلاف في هذا إذا نص الميت على الأجير أو الورثة أو دلت قرينة على تعيينه، وكذلك إن لم تكن قرينة، واختاره ابن عبد البر (٩) وغيره، وقيل: يصح (١٠) ويجزئ عن الميت.

قوله: (أَوْ قَرَنَ) أي: وكذلك تنفسخ الإجارة إذا قرن الأجير. يريد: مخالفًا لما شرط عليه من إفراد أو تمتع، وقد سبق ذلك.


(١) في (ن): (جاز).
(٢) قوله (كان العام غير معين) يقابله في (س): (كان العام معينًا).
(٣) قوله (أي) ساقط من (س).
(٤) انظر: الذخيرة: ٣/ ١٩٩.
(٥) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن ٢).
(٦) انظر: الذخيرة: ٣/ ١٩٩.
(٧) انظر: الذخيرة: ٣/ ١٩٨.
(٨) قوله: (الإجارة تنفسخ) يقابله في (ن ٢): (الأجرة تفسخ).
(٩) انظر: الكافي: ١/ ٤٠٩.
(١٠) في (ن ٢): (تصح).

<<  <  ج: ص:  >  >>