للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ) أي: حج عن نفسه ولم يحج عن الميت وفسخت هنا الإجارة؛ لأن العام معين وقد أتى فيه بغير ما استؤجر عليه فالعقد خاص بالعام الذي فوته ولم يتعلق بما بعده من الأعوام، وإن لم يعين العام فقال ابن بشير: تنفسخ أيضًا، ونص في البيان على خلافه (١).

قوله: (وَأَعَادَ إِنْ تَمَتَّعَ) أي: فإن شرط عليه الإفراد أو القران فتمتع لم تنفسخ (٢)، لكن يبقى إلى العام القابل فيعيد كما شرط عليه، والفرق بينه وبين ما إذا خالف فقرن أن القران مما يخفى سببه فلا يؤمن من العود (٣) بخلاف التمتع، وأيضًا فإن القارن شرك (٤) في العمل (٥) فأتى ببعض ما استؤجر عليه، والمتمتع (٦) أتى بما اشترط (٧) عليه وزيادة.

قوله: (وَهَلْ يُفْسَخُ (٨) إِنِ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ (٩) فِي الْمُعَيَّنِ، أَوْ إِلا أَنْ يَرْجِعَ لِلْمِيقَاتِ فَيُحْرِمَ عَنِ الْمَيِّتِ فَيُجْزِئَهُ؟ تَأَوِيلانِ) قال في المدونة: ومن أخذ مالًا ليحج به عن الميت من بعض الآفاق فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة، لم يجزئ ذلك عن الميت، وعليه أن يحج حجة أخرى عن الميت كما استؤجر (١٠)، واختلف الأشياخ كما أشار إليه في تأويل ذلك؛ فذهب بعضهم إلى أن الإجارة تفسخ في المعين، قال: ويلزمه أن يحج عنه من موضع الإستئجار لا من الميقات؛ لأنه لما اعتمر عن نفسه كأنه إنما حج لذلك (١١)، ففهم أن مذهب المدونة عموم نفي الإجزاء، وهذا أحد التأويلين ذكره ابن


(١) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٠٣.
(٢) في (ن ٢): (لم ينفسخ).
(٣) في (ن) و (ن ٢): (العودة).
(٤) في (ن ٢): (القران شريك).
(٥) قوله: (القارن شرك في العمل) يقابله في (ن): (القران شرك العمل).
(٦) في (ن) و (ن ٢): (والتمتع).
(٧) في (ن) و (ن ٢): (شرط).
(٨) في (ز): (ينفسخ).
(٩) في (ن ٢) والمطبوعة من خليل: (عن نفسه).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٤٨٦.
(١١) قوله: (لذلك) يقابله في (ن): (له ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>