للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قادر، واحترز بقوله: (لم يعده) مما إذا أعاده فإنه يسقط عنه الدم.

قوله: (وَتَقْبِيلُ حَجَرٍ بِفَمٍ أَوَّلَهُ) هذه هي السُّنة الثانية وهي تقبيل الحجر الأسود، وقد فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه، والضمير في (أوله) عائد على الطواف، وهو كذلك في المدونة وقال فيها: في أول كل شوط بعد ذلك إن شاء استلم وإن شاء ترك (١).

قوله: (وَفي الصَّوْتِ قَوْلانِ) قال ابن وضاح: يضع فاه عليه بغير صوت، وقال أبو عمران: إن هذا ضيق؛ أي: لا فرق بين الصوت وغيره (٢).

قوله: (وَللزَّحْمَةِ يَمَسُّ بِيَدٍ، ثُم عُودٍ وَوَضعهما عَلَى فِيهِ، ثم كَبَّرَ) أي: وإن لم يقدر على تقبيل الحجر للزحمة مسَّه بيده، فإن لم يقدر فبعود أو نحوه، ولا يستلمه بيده مع القدرة على تقبيله ولا بعود مع القدرة على (٣) استلامه بيده، فإن لم يستطع شيئًا من ذلك كبر ومضى، وهو معنى قوله: (ثم كبر) أي: وكبر ومضى على طوافه عند عدم القدرة على استلامه بشيء مما ذكرنا، وهل إذا استلم بيده أو بعود يقبلهما وهو مذهب الموازية، أم لا وهو مذهب المدونة (٤)؛ وإليه أشار بقوله: (وَوَضعهما عَلَى فِيهِ) يريد من غير تقبيل.

قوله: (وَالدُّعَاءُ) هذه هي السُّنة الثالثة.

قوله: (بِلا حَدٍّ) هو كقول ابن شاس: ليس بمحدود (٥). يريد: خلافًا لابن حبيب.

قوله: (وَرَمَلُ رَجُلٍ فِي الثَّلاثَةِ الأُوَلِ) هي السُّنة الرا بعة وقد ورد ذلك عنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وأمر به أصحابه، واحترز بقوله: (رجل) من المرأة؛ إذ لم يشرع ذلك في حقِّ النساء.

قوله: (وَلَوْ مَرِيضًا، وَصَبِيًّا حُمِلا) قال في الجواهر: وإذا طيف بالمريض الذي لا يقدر على الطواف بنفسه أو بالصبي، فالمنصوص في المريض أنه يُرْمُل به، وفي الصبي قولان أجراهما اللخمي في المريض (٦). ومذهب المدونة أنه يُرْمُل بالصبيِّ (٧)، وهو قول أصبغ


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤١٩.
(٢) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٨١.
(٣) قوله: (القدرة على) ساقط من (ز).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٦ و ٣٩٧.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٧٩.
(٦) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٧٩، التبصرة، للخمي، ص: ١١٨٣، ١١٨٤.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>