للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافًا لابن القاسم (١).

قوله: (وَللزَّحْمَةِ الطَّاقَةُ) يريد أنَّ الطائف إذا لم يستطع أن يَرْمُل فعل وسعه من ذلك، قال في المدونة: وإن زوحم في الرمل ولم يجد مسلكًا (٢) رمل بقدر طاقته (٣).

قوله: (وَللسَّعْي تَقْبِيلُ الحْجَرِ الأَسْوَدِ (٤)) أي: والسُّنة تقبيل الحجر الأسود (٥). يريد: إذا فرغ من الطواف وركعتيه وخرج ذاهبًا إلى السعي استلمه عند خروجه.

قوله: (وَرُقِيُّهُ عَلَيْهِما) السُّنة الثانية للسعي أن يرقئ على الصفا والمروة بحيث يرى الكعبة منه، وقاله في المدونة وزاد: ولا يعجبني أن يدعو عليهما قاعدًا إلا من علة (٦).

قوله: (كامْرأَةٍ إن خَلا) قال في المدونة: وتقف النساء أسفلهما وليس عليهن أن يصعدن إلا أن يخلو فيصعدن أفضل لهنَّ (٧).

قوله: (وَإِسْرَاعٌ بَيْنَ الأَخْضَرَيْنِ فَوْقَ الرَّمَلِ (٨)) وهذه هي السُّنة الثالثة، وفي الإسراع بين الميلين الأخضرين (٩) يريد: الرجال دون النساء.

أبو إسحاق: ويسعى بينهما سعيًا هو أشد من الرمل حول البيت (١٠).

قوله: (وَدُعَاءٌ) وهي السُّنة الرابعة، قال في المدونة: ولم يَحد مالك في الدعاء على الصفا والمروة حدًّا ولا لطول القيام وقتًا، واستحب المكث عليهما في الدعاء (١١).

(المتن)

وَفِي سُنِّيَّةِ رَكْعَتَي الطَّوَافِ أَوْ وُجُوبِهِمَا تَرَدُّدٌ، وَنُدِبَا كَالإِحْرَامِ: بِالْكَافِرُونَ وَالإِخْلاصِ، وَبِالْمَقَامِ، وَدُعَاءٌ بِالْمُلْتَزَمِ وَاسْتِلامُ الْحَجَرِ الْيَمَانِي بَعْدَ الأَوَّلِ،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٧٦.
(٢) في (ز): (نسك (١).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤١٨.
(٤) قوله: (الأَسْوَدِ) ساقط من (ز).
(٥) قوله: (أي: والسنة تقبيل الحجر الأسود) ساقط من (س).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٠.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٠.
(٨) قوله: (فَوْقَ الرَّمَلِ) ساقط من (س).
(٩) قوله: ("فَوْقَ الرَّمَلِ، وهذه هي السنة الثالثة ... الأخضرين) ساقط من (س).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٨٠.
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>