للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاقْتِصَارٌ عَلَى تَلْبِيَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَالْبَيْتِ، وَمِنْ كَدَاءٍ لِمَدَنِي، وَالْمَسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيبَةَ، وَخُرُوجُهُ مِنْ كُدًى، وَرُكُوعُهُ لِلطَّوَافِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ تَنَفُّلِهِ وَبِالْمَسْجِدِ، وَرَمَلُ مُحْرِمٍ مِنْ كَالتَّنْعِيمِ، أَوْ بِالإِفَاضَةِ لِمُرَاهِقٍ، لا تَطَوُّع وَوَدَاعٍ. وَكَثْرَةُ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ، وَنَقْلُهُ.

(الشرح)

قوله: (وَفي سُنِّيَّةِ رَكْعَتَي الطوَافِ (١) أَوْ وُجُوبِهِما ترَدُّدٌ) ذهب الباجي إلى وجوبهما على الإطلاق (٢)، وذهب عبد الوهاب إلى سُنيتهما (٣)، وإليهما أشار بما ذكر، وذهب الأبهري وابن رشد (٤) إلى أن حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب (٥).

قوله: (وَنُدِبَا كَالإِحْرَام بِـ "الْكَافِرُونَ" (٦) وَ"الإِخْلاصِ" أي: وندب أن يقرأ في ركعتي الطواف والإحرام بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، هكذا نقل عن ابن حبيب (٧).

قوله: (وَبِالْمَقَامِ) هو معطوف على قواسه: (وندبا) أي: وكذلك يستحب إيقاع ركعتي الطواف في المقام.

ابن عبد البر: وإن لم يمكنه فحيث تيسو من المسجد ما خلا الحجر (٨). وزاد غيره: والبيت وظهره.

قوله: (وَدُعَاءٌ بِالْمُلْتَزَمِ) أي: ومما يندب أيضًا الدعاء بالملتزم؛ وهو ما بين الركن والباب.

قوله: (وَاسْتِلامُ الْحجَرِ وَالْيَمَانيِّ بَعْدَ الأَوَّلِ) أي: ومما يندب أيضًا استلام الحجر الأسود والركن اليماني في أول كل شوط بعد الشوط الأول. يريد: لأن استلامهما في (٩)


(١) قوله: (رَكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ) يقابله في (ز): (الطواف ركعتين).
(٢) انظر: المنتقى: ٣/ ٥٠١.
(٣) انظر: المعونة: ١/ ٣٧١.
(٤) في (ز): (الباجي).
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٦٩، والذخيرة: ٣/ ٢٤٢.
(٦) في (س): (الكافرين).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٧٩.
(٨) انظر: الكافي: ١/ ٣٦٧.
(٩) قوله: (في) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>