للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول الشوط الأول من سُنن الطواف كما تقدَّم.

قوله: (وَاقْتِصَار عَلَى تَلْبِيَةِ الرَّسُولِ) يريد أن الاقتصار على تلبية الرسول - صلى الله عليه وسلم - مندوب، وهي "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" (١).

مالك: والاقتصار على ذلك أفضل، وعنه كراهة الزيادة (٢).

قوله: (وَدُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا) أي: ومما يندب دخول مكة نهارًا، هكذا قال في المدونة (٣).

سند: ويستحب له أن يدخل البيت؛ لفعله عليس الصلاة والسلام، وإليه أشار بقوله: (وَالْبَيْتِ) أي: ومما يندب أيضًا دخول البيت.

قوله: (وَمِنْ كِدَاءٍ لِمَدَنِيٍّ): ويستحب دخول مكة من أتى من طريق المدينة، (من كداء) الثنية التي بأعلى مكة، وقاله في المدونة (٤)، وإنما قلنا: "من (٥) أتى من طريق المدينة"؛ إذ ليس المراد أن ذلك مقصور على من هو من أهل المدينة كما يتوهم من لفظه، وانظر هذا مع قول ابن الفاكهاني في شرح الرسالة: المشهور والمعروف استحباب الدخول من كداء كما قال المصنف، وإن لم تكن طريق الداخل (٦) إلى مكة فليعرج عليها، وقيل: إنما دخل منها - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لأنها على طريقه، فلا يستحب من ليست على طريقه، قال: ولا أعلم هذا الخلاف في مذهبنا.

قوله: (وَالْمَسْجِدِ مِنْ بَاب بَنِي شَيْبَةَ) أي: ويستحب دخول المسجد منه.

ابن حبيب: وقد دخل عليه السلام منه وخرج إلى المدينة من باب بني سهم.

قوله: (وَخُرُوجُهُ مِنْ كُدَى) أي: الثنية التي بأسفل مكة. ابن الفاكهاني: والمعروف


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ٤٤٥، في باب التلبية، من كتاب الحج، برقم: ١٤٤٨، ومسلم: ٦/ ١٢١، في باب التلبية وصفتها ووقتها، من كتاب الحج، برقم: ٢٠٢٩، ومالك: ١/ ٣٣١، في باب العمل في الإهلال، من كتاب الحج، برقم: ٧٣٠.
(٢) انظر: الكافي: ١٥/ ١٢٨.
(٣) انظر: المدونة، دار صادر: ٢/ ٣٦٣.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٣.
(٥) قوله: (من) ساقط من (ز).
(٦) في (س): الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>