للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمُغَيِّرِهِ، وَيَضُرُّ بَيِّنُ تَغَيُّرٍ بِحَبْلِ سَانِيَةٍ، كَغَدِيرٍ بِرَوْثِ مَاشِيَةٍ،

(الشرح)

قوله: (وَفِي الاتِّفَاقِ عَلَى السَّلْبِ بِهِ إِن صُنِعَ تَرَدُّدٌ" يعني أن (١) الأشياخ ترددوا في الملح المطروح قصدًا إذا كان مصنوعًا: هل يتفق على أنه يسلب طهورية الماء الذي طرح فيه أو يجري الخلاف فيه كغيره؛ وهذا التردد للمتأخرين (٢).

قوله: (لا بمُتَغَيِّرٍ لَوْنًا، أَوْ طَعْمًا، أَوْ رِيحًا) أي: فإنه يضر ويسلبه الطهورية، ولما كان الحكم في هذا لَا يؤخذ (٣) على الإطلاق، وأنه لا بد من تقييد كلامه، فقال: (بِما يُفَاِرقُهُ غَالِبًا مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ) يريد: وليس من قراره، واحترز بقوله: (غالبًا) مما لا ينفك عنه ألبتة، فإنه لا يضر.

قوله: (كدُهْنٍ خَالَطَ) أي: مازج الماء، وهذا هو المعروف، ذكره ابن بشير وغيره (٤).

قوله: (أَوْ (٥) بُخَارِ مُصْطَكَى) يريد: أن بخار المُصْطَكَى (٦) يسلب طهورية الماء، وهو الظاهر عند المازري (٧)، ولم يحكِ (٨) اللخمي خلافه، وحكي قول بعدم السلب (٩).

قوله: (وَحُكْمُهُ كمُغَيِّرِهِ) أي: فإن كان المغير نجسًا كان حكم الماء النجاسة، وإن كان طاهرًا كان حكم الماء كذلك، لكن يسلب عنه وصف الطهورية فيستعمل في العادات دون العبادات.

قوله: (ويضُرُّ بَيِّنُ تَغَيُّرٍ بِحَبْلِ سَانِيَةٍ) احترز بذكر البيِّن من التغير الذي لا يظهر، فإنه لا يضر كما سبق، وإنما ضر التغير بحبل السانية؛ لأنه مما ينفك عنه غالبًا،


(١) قوله: (أن) ساقط من (ن ٢).
(٢) في (س): (لتردد المتأخرين).
(٣) في (س) و (ن) و (ن ٢): (لا يوجد).
(٤) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٦.
(٥) في (ن): (و).
(٦) المُصْطُكَى، والمَصْطَكَى، والمُصْطَكَى: مقصورٌ وممدودٌ، في القاموس أن المقصور فيه الفتح والضم، والممدود فيه الفتح فقط، وهو دخيل في كلام العرب. من العُلُوكِ، جمع عِلْكِ، وهو كاللُّبان يُمْضَغُ فلا يَنْمَاعُ، انظر: لسان العرب، لابن منظور: ١٠/ ٤٥٥ و ٤٦٨.
(٧) انظر: شرح التلقين، للمازري: ١/ ٩٩.
(٨) في (ن ٢): (يذكر).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>