للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها فلا شيء عليه.

قوله: (أَوِ الإِفَاضَةِ لِلْمُحَرَّمِ) أي: وكذلك يجب عليه الهدي إذا أخَّر طواف الإفاضة إلى أن خرجت أشهر الحج ودخل المحرَّم، وقاله في الجلاب (١).

قوله: (وَرَمْي كُلِّ حَصَاةٍ أَوِ الْجَمِيعِ لِلَّيْلِ) هو معطوف على قوله: (كتأخير الحلق لبلده أو الإفاضة) أي: ويجب الدم بتأخير رمي حصاة أو الجميع إلى أن دخل الليل، ولم يختلف قول مالك في الهدي إذا ترك جمرة العقبة حتى (٢) دخل الليل، واختلف قوله إذا نسي بعضها. ابن القاسم: وأحب إليَّ أن يكون عليه الدم (٣). ابن يونس: وقاله غير واحد من القرويين، قال: وأما اليوم الثاني فسواء ترك جمرة واحدة أو الجمرات الثلاث فإن الخلاف يدخله في وجوب الدم أم لا (٤).

قوله: (وَإِنْ لِصَغِيرٍ لا يُحْسِنُ الرَّمْيَ) هكذا قال في المدونة (٥)، ومعناه: إذا كان الصبي صغيرًا لا يعرف رمي الجمرات (٦) ولم يرمِ وليه ولا غيره عنه حتى دخل الليل، فإن الهدي يجب على من أحجه، فإن كان الصبي يحسن الرمي رمى، فإن ترك إلى الليل فعليه الهدي أيضًا، وقاله مالك (٧) في المدونة، ويكون ذلك أيضًا (٨) على من أحجه، وحكمُ المجنون ومن لا يستطيع الرمي حكم الصغير، ولهذا قال: (أَوْ عَاجِزٍ، وَيَسْتَنِيبُ) أي: كالمريض والمغمى عليه ونحوهما، وقاله في المدونة (٩). الأبهري: ويرجع في عدم القدرة إلى غلبة الظن، ونص اللخمي على أنه إذا خشي زيادة مرضه يستنيب (١٠).

قوله: (فيتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْي، وَكَبَّرَ) أي: فإن استناب من يرمي عنه فإنه يتحرى


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠.
(٢) في (س): (إلى أن).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٤.
(٤) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٦٢٠.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٧.
(٦) في (ز): (الجمار).
(٧) قوله: (مالك) ساقط من (ن).
(٨) قوله: (أيضًا) ساقط من (س).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٨.
(١٠) انظر: التوضيح: ٣/ ٣٢، التبصرة، للخمي، ص: ١٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>