للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقت رَمْيِ (١) نائبه ويكبر لكل حصاة تكبيرة واحدة، وقاله في المدونة (٢).

قوله: (وَأَعَادَ إِنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنَ الرَّابِعِ) يريد: وعليه الدم، وذلك واضح مما تقدم.

قوله: (وَقَضَاءُ كُلٍّ إِلَيْهِ) أي: وقضاء كل (٣) الجمار إلى (٤) غروب الشمس من اليوم الرابع.

قوله: (وَاللَّيْلُ قَضَاءٌ) هذا هو المشهور، وقيل: أداء.

قوله: (وَحُمِلَ مُطِيقٌ، وَرَمَى، وَلا يَرْمِي فِي كَفِّ غَيْرِهِ (٥)) أي أن المريض إذا كان يقدر على الرمي محمولًا ووجد مَن يحمله حُمل ورمى عن نفسه، ولا يرمي الحصاة في كفِّ غيره وليرميها هو عنه؛ لأن مثل هذا لا يعد راميًا (٦).

قوله: (وَتَقْدِيمِ الحَلْقِ أَوِ الإِفَاضَةِ (٧) عَلَى الرَّمْي) أي: وكذلك يجب عليه الدم إذا قدم الحلاق على الرمي أو قدم الإفاضة على الرمي، ومذهب المدونة وهو الأصح أن في تقديم الحلق الدم كما قال (٨)؛ لأنه وقع قبل حصول شيء من التحلل، وحكى ابن بشير قولًا بعدم الدم (٩). والذي رواه أيضًا ابن القاسم عن مالك وبه أخذ: أن في تقديم الإفاضة على الرمي الدم وحجه مجزئ (١٠). وعن مالك: لا يجزئه وهو كمن لم يفض.

وقال أصبغ: أحب إليَّ أن يعيد وذلك في يوم النحر آكد (١١).

قوله: (لا إِنْ خَالَفَ فِي غَيْرٍ) يريد: كما لو حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي فلا


(١) قوله: (رمي) زيادة من (س).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٧.
(٣) قوله: ("إِلَيْهِ" أي: وقضاء كل) ساقط من (س).
(٤) في (ز): (إليه).
(٥) في (س): (غير).
(٦) في (س) و (ن): (رميًا).
(٧) في (ز): (والإفاضة).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٣ و ٤٣٤.
(٩) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٣.
(١٠) قوله: (مجزئ) ساقط من (ن)
(١١) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>