للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسرع سورة البقرة، وأما جمرة العقبة فلا يقف عندها.

قوله: (وَتَيَاسُرُهُ في الثَّانِيَةِ) أي: ومما يندب أيضًا تياسر (١) الرامي عند الجمرة الوسطى (٢)، وهو مراده بالثانية، فإذا رماها انصرف منها ذات الشمال إلى الجمرة التي في بطن المسيل فيقف أمامها مما يلي يسارها ووجهه إلى البيت، وقاله ابن المواز (٣)، وفهم من كلامه أن الأولى لا يتياسر في وقوفه عندها، وحكاه الباجي عن مالك (٤)، وقيل: إن وقوفه فيهما سواء. بعض الأشياخ: وهو مذهب مالك، وحكي أن الأول مذهب ابن المواز.

قوله: (وَتَحْصِيبُ الرَّاجِع ليُصَلِّي أرْبَعَ صَلَوَاتٍ) أي: ومما يندب أيضًا (٥) للراجع من منى إلى مكة أن ينزل بالمحصب ليصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما فعله عليه السَّلام ثم يدخل مكة بعد ذلك. ابن حبيب: وهذا في غير التعجيل (٦)، وأما في التعجيل (٧) فلا (٨).

قوله: (وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إِنْ خَرَجَ لِكَالْجُحْفَةِ) أي: ومما يندب أيضًا طواف الوداع لمن خرج إلى نحو الجحفة من المواقيت الآفاقية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف" (٩)، وسواء خرج لأحد النسكين أو


(١) في (ن): (مياسرة).
(٢) قوله: (قدر ما ... الوسطى) ساقط من (س).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٠٢.
(٤) انظر: المنتقى: ٤/ ٨٩.
(٥) قوله: (أيضًا) ساقط من (س).
(٦) في (س) و (ن): (المتعجل).
(٧) في (س): (المتعجل).
(٨) قوله: (أي: ومما يندب أيضًا للراجع من منى إلى مكة أن ينزل بالمحصب ليصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما فعله عليه السَّلام ثم يدخل مكة بعد ذلك. ابن حبيب: وهذا في غير التعجيل، وأما في التعجيل فلا) ساقط من (ن ١). وانظر: المنتقى: ٤/ ٨٦.
(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٢٥١، في باب طواف الوداع، من كتاب الحج، برقم: ١٦٣٦، عن ابن عباس - رضي الله عنه - وهو في حكم المرفوع، ومسلم: ٧/ ٦، في باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، من كتاب الحج، برقم: ٢٣٥٠، واللفظ له، ومالك: ١/ ٣٧٠، في باب وداع البيت، من كتاب الحج، برقم: ٨٢٥، عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>