(٢) قوله: (قدر ما ... الوسطى) ساقط من (س). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٠٢. (٤) انظر: المنتقى: ٤/ ٨٩. (٥) قوله: (أيضًا) ساقط من (س). (٦) في (س) و (ن): (المتعجل). (٧) في (س): (المتعجل). (٨) قوله: (أي: ومما يندب أيضًا للراجع من منى إلى مكة أن ينزل بالمحصب ليصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما فعله عليه السَّلام ثم يدخل مكة بعد ذلك. ابن حبيب: وهذا في غير التعجيل، وأما في التعجيل فلا) ساقط من (ن ١). وانظر: المنتقى: ٤/ ٨٦. (٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٢٥١، في باب طواف الوداع، من كتاب الحج، برقم: ١٦٣٦، عن ابن عباس - رضي الله عنه - وهو في حكم المرفوع، ومسلم: ٧/ ٦، في باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، من كتاب الحج، برقم: ٢٣٥٠، واللفظ له، ومالك: ١/ ٣٧٠، في باب وداع البيت، من كتاب الحج، برقم: ٨٢٥، عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه -.