للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحاجة. وعن أشهب: ليس عليه ذلك (١)، والأول (٢) مذهب المدونة (٣) وسواء كان الخارج آفاقيًّا أو مكيًّا.

قوله: (لا كَالتَّنْعِيمِ) أي: فإن خرج لنحو التنعيم فلا يندب في حقه الوداع لقرب المسافة، إلا أن ينوي الإقامة في الموضع الذي قد (٤) خرج إليه.

قوله: (وَإنْ صَغِيرًا) يريد أنه لا فرق في طواف الوداع بين الصغير والكبير، وهو مذهب المدونة (٥).

قوله: (وَتَأَدَّى بِالإِفَاضَةِ وَالْعُمْرَةِ) يعني: أنه (٦) إذا طاف للإفاضة ثم خرج من فوره أو طاف للعمرة ثم خرج كذلك أنه يجزئه؛ لأن الغرض أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وقد (٧) حصل، فلو لم يخرج من فوره بل أقام إقامة تبطل حكم التوديع فإنه يؤمر بذلك.

قوله: (وَلا يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى) أي: إذا خرج مفارقًا للبيت لا يخرج مقهقرًا؛ إذ لم يرد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، والقهقرى (٨): أن يخرج ووجهه في خروجه للبيت ثم يمشي إلى خلفه إلى أن يتوارى عنه البيت.

قوله: (وَبَطَلَ بِإقَامَةِ بَعْضِ يَوْمٍ (٩) لا بِشُغْلٍ خَفَّ) أي: فإن ودع ثم أقام بمكة يومًا أو بعضه فإنه يطوف ثانيًا لبطلان الأول بخلاف ما إذا باع أو اشترى بعض حوائجه بمكة يوما (١٠) في ساعة أو فعل ما خف من شغله فإن طوافه الأول باقٍ، وهكذا قال (١١)


(١) انظر: المنتقى: ٣/ ٥١١.
(٢) في (س): (والأولى).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٣.
(٤) قوله: (قد) زيادة من (ن).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٣.
(٦) قوله: (أنه) زيادة من (س).
(٧) قوله: (قد) زيادة من (ن).
(٨) في (س): والمقهقر.
(٩) قوله: (يَوْمٍ) ساقط من (ز)، وفي المطبوع من مختصر خليل: (يَوْمٍ بِمَكَّةَ).
(١٠) قوله: (بمكة يوما) زيادة من (ن).
(١١) قوله: (قال) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>