للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المدونة (١)، وعن مالك: إن ودع ثم أقام بمكة إلى الغد أنه من ذلك في سعة أن يخرج من غير وداع (٢).

قوله: (وَرَجَعَ لَهُ) أي: لطواف الوداع إذا تركه.

قوله: (إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ (٣) أَصْحَابِهِ) أي (٤): الذين يسير بسيرهم، قال في المدونة: ويرجع له ما لم يبعد (٥). ابن القاسم: ولم يحدَّ فيه مالك أكثر من قوله: إن كان قريبًا، وأنا أرى أن يرجع ما (٦) لم يخش فوات أصحابه أو منعًا من كَرِيِّه فيمضي حينئذٍ ولا شيء عليه، ومن تركه فلا شيء عليه (٧).

قوله: (وَحُبِسَ الْكَرِيُّ وَالْوَلِيُّ لِحَيْضٍ أوْ نِفَاسٍ قَدْرِه) يريد أن المرأة إذا حاضت أو نفست؛ أي: ولم تكن طافت للإفاضة فإن الكري (٨) يجبر على الإقامة بها بمقدار حيضها أو نفاسها، قال في المدونة: ويحبس عليها أقصى ما يمسكها الدم في الحيض والاستظهار، وأقصى جلوس النساء في النفاس من غير سقم، ولا يحبس أكثر من هذا (٩). وأشار بقوله: (والولي) إلى ما ذكره الباجي وغيره أنه يحبس على وليته كحبس الكري (١٠)؛ إذ لا يمكنها أن تسافر مع غيره من الأجانب، وسواء في ذلك المحرم والزوج.

قوله: (وَقُيِّدَ إِنْ أَمِنَ) أي: فأما إذا لم يكن أمن كزماننا فلا. وقد قال اللخمي نحوه.

قوله: (وَالرُّفْقَةُ، في كَيَوْمَيْنِ) أي: وكذلك تحبس الرفقة لأجل المرأة كيومين (١١) فإن


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٣٧.
(٣) في (ز) و (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (فوات).
(٤) قوله: (أي) ساقط من (س).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٣.
(٦) في (س): (من).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٣٧.
(٨) في (ز): (المكري).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٣.
(١٠) في (س): (المكري). وانظر: المنتقى: ٤/ ١١٨.
(١١) في (س): (نحو اليومين).

<<  <  ج: ص:  >  >>