(٢) انظر: الذخيرة: ٣/ ٣٠٧. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٧. (٤) قوله: (وقاله أصبغ، وقال ابن وهب) يقابله في (ن): (وقال أصبغ. قال أشهب). (٥) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٧٢٩ و ١٧٣٠. (٦) في (س) و (ن ٢): (ابن راشد). (٧) قوله: (عليه) ساقط من (س). (٨) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٠. (٩) زاد هنا في (ن ٢): (وهو أن يأخذ طرف إزاره ويجعله في حجره، قاله الأبهري). وزاد في (ن): (وهو أن يأخذ طرف إزاره ويجعله في حجره). (١٠) في (س): (وأجاز ذلك مرة أخرى). (١١) قوله: (مرة) زيادة من (ن ٢). (١٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٠٠. (١٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٣٨٠، في باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، من كتاب الحج، برقم: ١٧١١، ومسلم: ٦/ ١٠٢، في باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ... ، من كتاب الحج، برقم: ٢٠١٢، ومالك: ١/ ٣٢٤، في باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، من=