للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (بِما يُعَدُّ سَتْرًا (١) كَطِينٍ) قال سند: وإذا لطخ رأسه بالطين افتدى كالعمامة، وسواء غطى جميع رأسه أو بعضه (٢).

قوله: (وَلا فِدْيَةَ في سَيْفٍ، وَلَوْ بِلا عُذْرٍ) أي: لا فدية في تقليده به ولو كان ذلك لغير عذر. ابن المواز: وهو قول مالك وزاد: ولينزعه مكانه (٣). ابن يونس: وقاله أصبغ، وقال ابن وهب (٤): عليه الفدية (٥). ابن رشد (٦): والأول أصح.

قوله: (وَاحْتِزَامٍ، وَاسْتِثفَارٍ) أي: وكذلك لا تجب عليه (٧) الفدية في الاحتزام ولا في الاستثفار.

قوله: (لِعَمَلٍ فَقَطْ) هو قيد في قوله: (واحتزام)، وهكذا قال في المدونة (٨)؛ أي: فإن لم يكن لعمل افتدى. ابن الجلاب: وقد اختلف قوله في الاستثفار عند الركوب والنزول (٩)، فكره ذلك مرة وأجازه (١٠) مرة (١١) أخرى (١٢).

قوله: (وَجَازَ خُفٌّ قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ لِفَقْدِ نَعْلٍ) لقوله عليه الصلاة والسلام: "إلا ألا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل من الكعبين" (١٣).


(١) في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (ساترا).
(٢) انظر: الذخيرة: ٣/ ٣٠٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٧.
(٤) قوله: (وقاله أصبغ، وقال ابن وهب) يقابله في (ن): (وقال أصبغ. قال أشهب).
(٥) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٧٢٩ و ١٧٣٠.
(٦) في (س) و (ن ٢): (ابن راشد).
(٧) قوله: (عليه) ساقط من (س).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٠.
(٩) زاد هنا في (ن ٢): (وهو أن يأخذ طرف إزاره ويجعله في حجره، قاله الأبهري). وزاد في (ن): (وهو أن يأخذ طرف إزاره ويجعله في حجره).
(١٠) في (س): (وأجاز ذلك مرة أخرى).
(١١) قوله: (مرة) زيادة من (ن ٢).
(١٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٠٠.
(١٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٣٨٠، في باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، من كتاب الحج، برقم: ١٧١١، ومسلم: ٦/ ١٠٢، في باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ... ، من كتاب الحج، برقم: ٢٠١٢، ومالك: ١/ ٣٢٤، في باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، من=

<<  <  ج: ص:  >  >>