للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَوْ غُلُوِّهِ فَاحِشًا) نحوه في ابن يونس (١).

قوله: (وَاتِّقَاءُ شَمْسٍ أَوْ رِيحٍ بِيَدٍ) أي: وكذلك يجوز الاتقاء من (٢) الشمس والريح باليد؛ لأن مثل هذا لا يعد ساترًا.

قوله: (أَوْ مَطَرٍ بِمُرْتَفِعٍ) يريد: أنه يجوز له أن يتقي المطر بشيءٍ مرتفع كالخيمة ونحوها. ابن الحاجب: ويجوز له أن يرفع شيئًا فوق رأسه ليقيه المطر (٣).

قوله: (وَتَقْلِيمُ ظُفُرٍ انْكَسَرَ) هو معطوف على فاعل جاز، وهو كقوله في المدونة: وإن انكسر له ظفر (٤) فليقلمه ولا شيء عليه (٥). ابن يونس: كاكتحاله أو ادِّهانه لضرورة. أبو إسحاق: وكذا لو انكسر له ظفران أو ثلاثة فقلمهما فلا شيء عليه (٦).

قوله: (وَارْتِدَاءٌ بِقَمِيصٍ) أي: وجاز أيضًا ارتداء بقميص بأن يضعه على ظهره أو يتَّزر (٧) به؛ لأن مثله (٨) لا يعد لبسًا (٩) باعتبار ما خيط له، والجبة ونحوها كالقميص.

قوله: (وَفي كَرَاهَةِ السَّرَاوِيلِ رِوَايَتَانِ) يريد: أنه اختلف في السراويل هل يكره لبسها للمحرم أو لا؟ على روايتين. الباجي: ووجه الكراهة عندي قبح الزي، كما كره لغير المحرم لبسه مع الرداء (١٠).

قوله: (وَتَظَلُّلٍ بِخِبَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ (١١)) ابن عبد البر: أجمعوا على ذلك (١٢). وفي الذخيرة:


= كتاب الحج، برقم: ٧٠٧. بلفظ: "إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".
(١) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٧٢٣.
(٢) قوله: (من) ساقط من (ن ٢).
(٣) انظر: التوضيح: ٣/ ٧٥، وهذا القول منسوب في التوضيح لابن الحاج.
(٤) قوله: (له ظفر) يقابله في (ن ٢): (ظفره).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٠.
(٦) انظر: التوضيح: ٣/ ٩٣، الجامع، لابن يونس، ص: ١٧٣٩.
(٧) في (ن ٢): (يأتزر).
(٨) في (ن): (مثل هذا).
(٩) في (ز): (لباسًا).
(١٠) انظر: المنتقى: ٣/ ٣٢٢.
(١١) قوله: (بِخِبَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ) يقابله في (ز): (بناء وخباء).
(١٢) انظر: التمهيد: ١٥/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>