للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرطاسًا، وقد تقدم ذلك من لفظه في المدونة (١).

قوله: (وَتَرْكِ (٢) ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبَ، أَوْ رَدِّهَا لَهُ) هذا معطوف على الجائز؛ أي: ويجوز لصاحب النفقة إذا شد نفقة غيره معها ونفدت نفقته أن يترك نفقة الغير إن ذهب صاحبها أو يردها له، وقاله اللخمي (٣).

قوله: (وَلِمَرْأَةِ (٤) خَزٌّ وَحُليٌّ) أي: ويجوز للمرأة أن تلبس الخز والحلي، وقاله في المدونة (٥) وهو المشهور، وحكى فيه اللخمي قولًا بالفدية.

قوله: (وَكُرِهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخْذِهِ) هكذا قال في المدونة (٦) وهو المشهور، وقال أصبغ: عليه في العضد فدية (٧).

قوله: (وَكَبُّ رَأْسٍ عَلَى وِسَادٍ (٨)) هكذا قال في العتبية عن مالك (٩) خشية أن يكون من باب الرفاهية، وهو بخلاف وضع خده (١٠) عليها عند نومه، فإنه يجوز من غير كراهة.

قوله: (وَمَصْبُوغٌ لِمُفْتَدًى بِهِ) يريد المصبوغ بما لا طيب فيه. الباجي: ويكره ذلك للإمام ومن يقتدى به؛ لئلا يلتبس (١١) على من لا يعرف فيقتدي به في لبس المصبوغ الممنوع لبسه. رواه محمد عن مالك (١٢). ابن عبد البر: ولا خلاف أنه لا يجوز (١٣).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤١٣.
(٢) في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (أو ترك).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٢٩٤.
(٤) في المطبوع من مختصر خليل: (وللمرأة).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٣.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٠ و ٤٧١.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٥٠.
(٨) الذي في شفاء، لابن غازي، ص: ٢٣٤: (وسادة).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٩، وانظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٤٥٥.
(١٠) في (س): (جسده).
(١١) في (س): (يلبس).
(١٢) انظر: المنتقى: ٣/ ٣٢٥.
(١٣) انظر: الاستذكار: ٤/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>