للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَشَمٌّ كَرَيْحَانٍ) يريد: أنه يكره للمحرم أن يشم الريحان وما في معناه كالياسمين والورد والبنفسج، فإن تعمد شم شيء من ذلك (١) فلا فدية فيه عليه، وقاله في المدونة (٢).

قوله: (وَمُكْثٌ بِمَكَانٍ بِهِ (٣) طِيبٌ) يريد: أن المحرم يكره له المكث بمكان فيه (٤) طيب كموضع العطارين وشبههم. ابن القاسم في الموازية: ويكره له أن يخرج في رفقة معها أحمال الطيب (٥)، وإليه أشار بقوله: (وَاسْتِصْحَابُهُ) أي: استصحاب الطيب.

قوله: (وَحِجَامَةٌ بِلا عُذْرٍ) يريد: لخشية قتل الدواب التي في موضعها إن كانت في الرأس، وهذا هو المشهور. وقال (٦) سحنون: لا كراهة إذا لم يزل بسببها شعر، إلا في الرأس خيفة قتل الدواب (٧)، فلو حصل له عذر فلا كراهة، فإن لم تدع إليها ضرورة وحلق بسببها شعرا فهي حرام والفدية على المحرم (٨).

قوله: (وَغَمْسُ رَأْسِه (٩)) أي: في الماء خيفة قتل دوابه (١٠)، وهكذا قال في المدونة وزاد: فإن فعل أطعم شيئًا (١١)، وقيده اللخمي بما إذا كانت له وفرة، فإن لم تكن له وعلم أنه لا شيء برأسه، أو كان حديث عهد بالحلاق، فلا بأس بغمس رأسه (١٢)، وأجاز ذلك ابن وهب وأشهب وأكثر العلماء وكانا يتغاطسان في الماء وهما محرمان قصدًا لمخالفة ابن القاسم (١٣).


(١) قوله: (فإن تعمد شم شيء من ذلك) زيادة من (س).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٩.
(٣) في (ز): (فيه).
(٤) في (س): (به).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٥٢.
(٦) قوله: (وقال) زيادة من (س).
(٧) في (س): (دوابه). وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٥٥.
(٨) قوله: (فإن لم تدع إليها ضرورة وحلق بسببها شعرا فهي حرام والفدية على المحرم) زيادة من (ن).
(٩) في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (رأس).
(١٠) قوله: (خيفة قتل دوابه) يقابله في (ن ٢): (خشية قتل الدواب).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٠.
(١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٢٨٨، ١٢٨٩.
(١٣) انظر: التمهيد: ٤/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>