للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَمَا لا يَتَوَقَّى نَجِسًا مِنْ مَاءٍ) يعني: وكذلك يكره سؤر ما لا يتوقى أكل النجس من الحيوانات، إن لم يعسر الاحتراز منه.

قوله: (مِنْ مَاءٍ) احترز به (١) من الطعام، فإن سؤره منه لا يكره، وكذلك إن عسر الاحتراز منه كالهرة والفأرة؛ ولهذا قال: (لا إِنْ عَسُرَ الاحْتِرَازُ مِنْهُ أَوْ كَانَ طَعَامًا).

قوله: (كَمُشَمَّسٍ) هو راجع إلى قوله: (لا إِنْ عَسُرَ الاحْتِرَازُ مِنْهُ) أي: فإنه لا يكره استعمال الماء المشمس، وحكى سند كراهته (٢)، واقتصر عليه القاضي عياض في بعض كتبه (٣).

(المتن)

وَإِنْ رِيئَتْ عَلَى فِيهِ وَقْتَ اسْتِعْمَالِهِ عُمِلَ عَلَيهَا، وَإِذَا مَاتَ بَرِّيٌّ ذو نَفْسٍ سَائِلَةٍ بِرَاكِدٍ وَلَمْ يتَغَيَّرْ نُدِبَ نَزْحٌ بِقَدْرِهِمَا، لا إِنْ وَقَعَ مَيِّتًا، وَإِنْ زَالَ تَغَيرُ النَّجِسِ لا بِكَثْرَةِ مُطْلَقٍ فَاسْتُحْسِنَ الطَّهُورِيَّةُ، وَعَدَمُهَا أَرْجَحُ.

(الشرح)

قوله: (وَإِنْ رُئِيَتْ عَلَى فِيهِ وَقْتَ اسْتِعْمَالِهِ عُمِلَ عَلَيْهَا) أي: وإن رئيت النجاسة على فيه وقت استعماله عمل على مقتضاها، فإن غيرت الماء ضرت بالاتفاق، وإن لم تغير فعلى ما سبق في أول الكتاب، وكذلك في الطعام (٤).

قوله: (وَإِذَا مَاتَ بَرِّيٌّ ذُو (٥) نَفْسٍ سَائِلَةٍ بِرَاكِدٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ نُدِبَ نَزْحٌ بِقَدْرِهِمَا) إنها قال: إذا مات؛ لأنه إذا (٦) وقع ميتًا فإن حكمه غير هذا كما سيذكره (٧) واحترز بقوله: (برِّي) من البحري، فإن الماء معه إذا لم يتغير لا يستحب نزحه، وبقوله: (ذو نفس سائلة) (٨)


(١) في (ن): (احترازا).
(٢) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ١٧٠.
(٣) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٩.
(٤) قوله: (قوله: (وَإِنْ رُئِيَتْ ... وكذلك في الطعام) ساقط من (ن). وقوله: (أي: وإن رئيت النجاسة ... وهكذا في الطعام) يقابله في (ن ٢): (أي: إن تغير فنجس).
(٥) في (ن): (له).
(٦) في (س): (لا إذا)، وفي (ن): لو.
(٧) في (ز ١): (سنذكره).
(٨) زاد بعده في (ن): (احترز).

<<  <  ج: ص:  >  >>