(١) قوله: (وعن ابن القاسم: يطرحه) يقابله في (ن): (ولابن القاسم يتركه). (٢) انظر: المدونة: ١/ ١١٦، وعبارتها: "قال علي بن زياد عن مالك: في الذي يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى، قال: لا أرى عليه إعادة وإن علم في الوقت ولا غيره. قال على وابن وهب عن مالك: ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا، قال: ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض يكون فيه ماء كثير أوبعض ما يكون فيه من الماء الكثير". (٣) أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٦، في باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٨٣. (٤) في (ن ٢): (فيه). (٥) قوله: (فيه) ساقط من (ن). (٦) انظر: المدونة: ١/ ١٣٣. (٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٩٤، في باب البول في الماء الدائم، من كتاب الوضوء، برقم: ٢٣٦، ومسلم: ١/ ٢٣٥، في باب النهي عن البول في الماء الراكد، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٨٢. (٨) في (س) و (ن) و (ن ٢): (فهو عنده نهي تحريم).