للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن القاسم: يطرحه (١) ويتيمم (٢).

قوله: (وَرَاكِدٌ يُغْتَسَلُ فِيهِ) أي: وكذلك يكره الماء الراكد يغتسل فيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ" (٣).

ابن القاسم: ولا أرى به (٤) بأسًا إن غسل عنه الأذى قبل دخوله فيه (٥)، وكان الماء كثيرًا (٦)، فرد الحديث إلى ما ورد عنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "لا يَبُولَنَّ أحَدُكُم فِي المَاءِ الدَّائِمِ ثُم يَغْتَسِلُ فِيهِ" (٧)، ورأى أن النهي لأجل تنجس الماء، فالنهي عنده للتحريم (٨).

قوله: (وَسُؤْرُ شَارِبِ خَمْرٍ، وَمَا أدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ) يعني: وكذلك يكره سؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه. يريد: إذا لم يتغير؛ لأن حاصله أنه ماء قليل حلته نجاسة ولم تغيره، بل النجاسة فيه غير محققة، وقيل؛ هو نجس، وقيل: هو طهور بلا كراهة، وقيل: سؤره محمول على الطهارة؛ لا ما أدخل يده فيه.


= وكان مالك إذا كتب إليه في المسائل يكتب: إلى عبد الله بن وهب المفتي؛ وقال في حقه: عبد الله بن وهب إمام. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٣/ ٢٢٨، والديباج، لابن فرحون: ١/ ٤١٣، وشجرة النور، لمخلوف، ص: ٥٨، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: ١٢٧، والطبقات، لابن سعد: ٧/ ٥١٨، والتاريخ الكبير، للبخاري: ٥/ ٢١٨، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم: ٥/ ١٨٩، والتعديل والتجريح، للباجي: ٢/ ٩٤٥.
(١) قوله: (وعن ابن القاسم: يطرحه) يقابله في (ن): (ولابن القاسم يتركه).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١١٦، وعبارتها: "قال علي بن زياد عن مالك: في الذي يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى، قال: لا أرى عليه إعادة وإن علم في الوقت ولا غيره. قال على وابن وهب عن مالك: ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا، قال: ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض يكون فيه ماء كثير أوبعض ما يكون فيه من الماء الكثير".
(٣) أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٦، في باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٨٣.
(٤) في (ن ٢): (فيه).
(٥) قوله: (فيه) ساقط من (ن).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٣٣.
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٩٤، في باب البول في الماء الدائم، من كتاب الوضوء، برقم: ٢٣٦، ومسلم: ١/ ٢٣٥، في باب النهي عن البول في الماء الراكد، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٨٢.
(٨) في (س) و (ن) و (ن ٢): (فهو عنده نهي تحريم).

<<  <  ج: ص:  >  >>