للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمدونة (١).

قوله: (قَالَ (٢) إِلا أَنْ يُسَاوِيَ سِعْرَهُ فتَأْوِيلانِ) (٣) قال محمد: إن أصاب الصيد بمصر فأطعم في المدينة أجزأه بخلاف العكس (٤)، واختلف هل هو تفسير أو خلاف؛ وإليه أشار بقوله: (إِلا أَنْ يُسَاوِيَ سِعْرَهُ فتَأْوِيلانِ) وقال أصبغ: يجزئ حيث شاء إذا أخرج (٥) على سعر البلد المحكوم فيه (٦).

قوله: (أوْ لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ) هكذا قال في المدونة: وإنما وجب في كسر المد يوم (٧)؛ لأنه لا يمكن إلغاؤه، ولا يتبعض الصوم فلم يبقَ إلا جبره بالإكمال كالأيمان في القسامة.

قوله: (فَالنَّعَامَةُ بَدَنَةٌ) هذا مما لا إشكال فيه؛ لأن البدنة تقارب النعامة في القدر والصورة، وتقدير كلامه فالنعامة فيها (٨) بدنة أو نظيرتها بدنة، أو ففي النعامة بدنة.

قوله: (وَالْفِيلُ بِذَاتِ سَنَامَيْنِ) أي: وكذلك في الفيل بدنة ذات سنامين وهي البدنة الخراسانية، وقيل: قيمته طعامًا لغلاء عظامه ولا ينظر إلى شبع لحمه.

قوله: (وَحِمَارُ الْوَحْشِ وَبَقَرُهُ بَقَرَةٌ) أي: وفي كل من حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة. ابن شاس: وكذلك في الإبل بقرة (٩).

قوله: (وَالضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ شَاةٌ) أي: وفي الضبع شاة، وكذلك في الثعلب شاة، ولم يذكر ابن شاس في الضبع (١٠) خلافًا في ذلك (١١)، وحكى في الثعلب قولين أحدهما: أن


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٤.
(٢) قوله: (قَالَ) ساقط من (ز).
(٣) قوله: (قوله: "قال إلا أن يُسَاوِيَ سِعْرَهُ فتَأْوِيلانِ") ساقط من (ن ٢).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٨٠.
(٥) في (ز): (خرج).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٨٠.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٤.
(٨) قوله: (فيها) زيادة من (س).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٠٢.
(١٠) قوله: (في الضبع) زيادة من (س).
(١١) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>