للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه شاة، والآخر: قيمته طعامًا أو يصوم (١).

قوله: (كَحَمَامِ مَكَّةَ) أي: فإن فيه شاة لقضاء عثمان - رضي الله عنه - (٢) بذلك، فإن لم توجد الشاة فقال مالك وعبد الملك: لا يخرج طعامًا بل يصوم عشرة أيام، وقال أصبغ: إن شاء صام أو أطعم قدر ما تُشْبع الشاة من الطعام، وإن أحب صام لكلِّ مدٍّ يومًا (٣).

قوله: (وَالْحَرَمِ) أي: وكذلك في حمام الحرم شاة وهو المشهور، وقاله مالك وابن الماجشون وأصبغ وهو مذهب المدونة (٤)، وقال ابن القاسم: فيه حكومة (٥).

قوله: (وَيَمَامِهِ) أي: في يمام مكة والحرم شاة، وفي المدونة: واليمام مثل الحمام (٦).

قوله: (بِلا حُكْمٍ) أي: فلا يحتاج في حمام مكة والحرم ولا في يمامهما (٧) إلى حُكْمِ حَكَمَيْن كغيرهما؛ لأن ذلك من باب الديات التي تَقَرَّرَ (٨) حكمها فلا يحتاج إلى إنشاء حكم في كل واقعة بل يقتصر فيه على ما ورد.

(المتن)

وَلِلْحِلِّ وَضَبٍّ وَأَرْنَبٍ وَيَرْبُوعٍ وَجَمِيعِ الطَّيرِ الْقِيمَةُ طَعَامًا، وَالصَّغِيرُ وَالْمَرِيضُ وَالْجَمِيلُ كَغَيْرِهِ، وَقُوِّمَ لِرَبِّهِ بِذَلِكَ مَعَهَا، وَاجْتَهَدَا، وَإنْ رُوِيَ فِيهِ، وَلَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ فَتَأْوِيلانِ. وَإِنِ اخْتَلَفَا ابْتُدِئَ، وَالأَوْلَى كَوْنُهُمَا بِمَجْلِسٍ، وَنُقِضَ إِنْ


(١) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٠٢.
(٢) أخرجه الشافعي، ص ١٣٥، برقم: ٦٤٤، بلفظ: "قدم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام، فأطاره، فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان - رضي الله عنه -، فقال: احكما على في شيء صنعته اليوم ... فقلت لعثمان بن عفان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء تحكم بها على أمير المؤمنين؟ قال: إني أرى ذلك، فأمر بها عمر - رضي الله عنه -". قال ابن حجر: "إسناده حسن"، وابن أبي شيبة: ٣/ ١٧٨، برقم: ١٣٢٢٢، بلفظ: "أول من فدى طير الحرم شاة عثمان"، وقال ابن حجر: فيه جابر وهو الجعفي ضعيف. انظر تفصيل ذلك في التلخيص الحبير: ٢/ ٥٩٩ وما بعدها.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٧٦.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٥١.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٧٦.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٥١.
(٧) قوله: (في يمامهما) يقابله في (س): (يمامها).
(٨) في (ز) و (ن ٢): (يقدر).

<<  <  ج: ص:  >  >>