للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِعَيْبٍ وَلَوْ سَلِمَ، بِخِلافِ عَكْسِهِ).

قوله: (إِنْ تَطَوَّع بِهِ) أي: إذا قلده سليمًا (١) ثم تعيب فإنه يجزئه في التطوع، يريد وعليه بدله في الواجب إذا كان مضمونًا، نص عليه غير واحد.

قوله: (وَأَرْشُهُ وَثَمَنُهُ فِي هَدْيٍ إِنْ بَلَغَ، وَإلَّا تَصَدَّقَ بِهِ (٢)) يريد: أنه يجعل ما يأخذه (٣) من أرش هدي (٤) التطوع في هدي إن بلغ وإلا تصدق به وكذلك ثمنه؛ أي: إذا استحق فرجع (٥) بثمنه، وقال ابن القاسم: إذا استحق فعليه (٦) بدله ويجعل (٧) ما يرجع به من ثمنه في هدي كما يفعل فيما يرجع به من عيب (٨)، ابن يونس، وروى أشهب عن مالك أنه يصنع بقيمة عيبه ما شاء، وقاله ابن القاسم في المجالس، وقال أصبغ: إن كان عيبًا يجزئ في الهدي وإلا أبدله كله وإن كان تطوعًا، وصوبه ابن المواز (٩).

قوله: (وَفي الْفَرْضِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غَيْرٍ) أي: وإن كان الهدي واجبًا استعان بما يأخذه في (١٠) ثمن هدي غيره (١١)، وقاله في المدونة (١٢).

قوله: (وَسُنَّ إِشْعَارُ سُنُمِهَا مِنَ الأَيْسَرِ لِلرَّقَبةِ مُسَمِّيًا، وَتَقْلِيدٌ) لا إشكال أن التقليد والإشعار من سنة الهدي في الإبل إذا كان لها أسنمة، وقد ورد ذلك عنه عليه السلام في غير حديث (١٣)،


(١) في (ن ٢): (سالما).
(٢) قوله: (بِهِ) ساقط من (س).
(٣) في (ن ٢): (يأخذ).
(٤) قوله: (هدي) زيادة من (س).
(٥) في (ن ٢): (فيرجع).
(٦) قوله: (فعليه) ساقط من (س).
(٧) في (ن ٢): (ويجعله).
(٨) في (س) و (ن ٢): (عيبه). وانظر: المدونة: ١/ ٤١٠.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٥٠، الجامع، لابن يونس، ص: ١٦٦١.
(١٠) في (ز): (من).
(١١) في (ز): (وغيره).
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٨.
(١٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٠٨، في باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، من كتاب الحج، برقم ١٦٠٨، ومسلم: ٢/ ٩١٢، في باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، من كتاب الحج=

<<  <  ج: ص:  >  >>