للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الموطأ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان (١) إذا أهدى قلَّد هديه وأشعره يوجِّهُ به (٢) للقبلة ويقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر (٣)، وكان إذا طعن في سنام هديه قال: بسم الله والله أكبر (٤)، وهذا هو المشهور، وعن مالك أن الإشعار من الجانب الأيمن (٥)، وقال محمد: يشعر في أي الشقين شاء (٦)، وإن كانت الإبل غير مسنمة فظاهر المدونة جواز الإشعار أيضًا (٧)، وفي كتاب محمد: لا تشعر (٨)؛ لأنه تعذيب فيقتصر فيه على ما ورد، والمشهور أنه من الرقبة إلى المؤخر، وقال ابن حبيب: الإشعار طولًا (٩).

قوله: (وَنُدِبَ نَعْلانِ بِنَبَاتِ الأَرْضِ) يريد أنه يستحب لمن قلد هديه أن يعلق في عنقه نعلين، وقاله في الموطأ (١٠) والمدونة وغيرهما، والنعل الواحد كافٍ، وإذا علق ذلك في عنق الهدي فليكن الحبل من نبات الأرض كما قال، وقال ابن حبيب: لا فرق بين نبات الأرض وغيره (١١)، واختاره اللخمي، وحكى في الجواهر قولًا بكراهة التقليد بالنعال والأوتار (١٢).


= برقم ١٢٤٣. بلفظ: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة".
(١) قوله: (كان) زيادة من (س).
(٢) قوله: (يوجه به) يقابله في (ز): (بوجهه)، وفي (ن ٢): (ويوجهه)، والمثبت من (س).
(٣) ذكره البخاري معلقًا: ٢/ ٦٠٧، في باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، من كتاب الحج، ووصله مالك: ١/ ٣٧٩، في باب العمل في الهدي حين يساق، من كتاب الحج، برقم: ٨٤٨، والبيهقي في الكبرى من طريقه: ٥/ ٢٣٢، في باب الاختيار في التقليد والإشعار، من كتاب الحج، برقم: ٩٩٥١.
(٤) صحيح، أخرجه مالك: ١/ ٣٧٩، في باب العمل في الهدي حين يساق، من كتاب الحج، برقم: ٨٤٩.
(٥) انظر: الكافي: ١/ ٤٠٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤٠.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٥.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤١.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤١.
(١٠) انظر: الموطأ: ١/ ٣٧٩، برقم: ٨٤٨.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤٢.
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>