للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَخْذِ شَيءٍ، كَأَكْلِهِ مِنْ مَمْنُوعٍ بَدَلَهُ، وَهَلْ إِلَّا نَذْرَ مَسَاكِينَ عُيِّنَ فَقَدْرُ أكلِهِ؟ خِلافٌ. وَالْخِطَامُ وَالْجِلالُ كَاللَّحْمِ، وَإِنْ سُرِقَ بَعْدَ ذَبْحِهِ أَجْزَأَ، لا قَبْلَهُ، وَحُمِلَ الْوَلَدُ عَلَى غَيْرٍ، ثُمَّ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَإنْ لَمْ يُمْكِنْ تَرْكُهُ لِيَشْتَدَّ، فَكَالتَّطَوُّعِ.

(الشرح)

قوله: (إِلا نَذْرًا لَمْ يُعَيَّنْ، وَالْفِدْيَةَ وَالجَزَاءَ بَعْدَ الْمَحِلِّ) أي: إلا (١) نذر المساكين الذي لم يعين وفدية الأذى وجزاء الصيد فإنه لا يؤكل منه بعد المحل، يريد: وأما قبله فله ذلك، وقد علمت أن هذا مخرج من قوله: (عكس الجميع) أي (٢): فإنه يأكل من جميع الهدايا إلا هذه الأشياء الثلاثة بعد محلها فلا يأكل منها، وله ذلك قبله وهو المشهور ولمالك في المبسوط: لا ينبغي أن يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد، فإن فعل فلا شيء عليه (٣)، وفي المدونة: استحباب (٤) ترك الأكل من نذر المساكين (٥).

قوله: (وَهَدْيَ تَطَوُّعٍ إِنْ عَطِبَ قَبْلَ مَحِلِّهِ) أي: وكذلك لا يجوز أن يأكل من هدي التطوع إذا عطب قبل محله، يعني (٦): وأما إن عطب بعده فلا بأس بالأكل منه، قال في المدونة: لأنه غير مضمون وليس عليه بدله، فإن أكل منه أبدله (٧).

قوله: (فَتُلْقَى قَلائِدُهُ (٨) بِدَمِهِ وَيُخَلَّى لِلنَّاسِ) يريد: أن هدي التطوع إذا عطب قبل محله فإن مهديه ينحره ثم يلقي قلائده في دمه ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه، وهكذا ورد في حديث الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك (٩)، ونحوه في


(١) في (ز): (لا).
(٢) قوله: (أي) زيادة من (س).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٠٩.
(٤) قوله: (استجاب) ساقط من (ن).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤١٠.
(٦) قوله: (يعني) زيادة من (س).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤١١.
(٨) في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (قلادته).
(٩) أخرجه مسلم بنحوه: ٢/ ٩٦٢، في باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، من كتاب الحج، برقم: ١٣٢٥، ومالك مرسلًا: ١/ ٣٨٠، في باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل، من كتاب الحج، برقم: ٨٥١، ووصله أبو داود: ١/ ٥٤٧، في باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، من كتاب المناسك، برقم: ١٧٦٢، والترمذي: ٣/ ٢٥٣، في باب إذا عطب الهدي ما يصنع به، من كتاب=

<<  <  ج: ص:  >  >>