للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة (١)، وأشار بقوله: (كَرَسُولِهِ) إلى أن حكم الرسول في الأكل من الهدي والتصدق وفي إلقاء القلائد والتخلية بين الناس وبينه كصاحبها، وقاله في المدونة وزاد: ولا يأكل منه الرسول وإن أكل لم يضمن (٢).

قوله: (وَضَمِنَ فِي غَيْرِ الرَّسُولِ بِأَمْرِهِ، بِأَخْذِ شَيْءٍ كَأَكْلِهِ مِنْ مَمْنُوعٍ) يريد أن صاحب الهدي إذا كان معه فأمر أحدًا بأخذ شيء من الهدي الذي لا يجوز له (٣) الأكل منه فإنه يضمن، وكذلك إذا أكل منه، وأما الرسول يأمر بذلك أو يأكل منه فإنه لا يضمن؛ لأنه أجنبي كما أشار إليه، وقد تقدم ذلك عن المدونة.

قوله: (بَدَلَهُ (٤)) هو معمول و (ضَمِنَ)؛ أي: يضمن بدله وهو كقوله في المدونة: فإن أكل أو أمر بأكلها أو بأخذ شيء من لحمها فعليه البدل (٥).

قوله: (وَهَلْ إِلا نَذْرَ مَسَاكِينَ عُيِّنَ، فَقَدْرُ أَكْلِهِ؟ خِلافٌ) أي: هل (٦) حكم البدل عام في نذر المساكين المعين وغيره أو هو خاص بغير المعين وأما المعين فالواجب عليه قدر ما أكل في ذلك خلاف بين الأشياخ (٧)؟ والذي شهره ابن الحاجب أن عليه في ذلك قدر ما أكل (٨)، وهو قول ابن القاسم في المدونة (٩)، وشهر في الكافي وجوب البدل (١٠).

قوله: (وَالخِطَامُ وَالجِلالُ كَاللَّحْمِ) أي: فليس له أن يأخذ شيئًا من ذلك ولا يأمر


= الصوم، برقم: ٩١٠، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: ٢/ ١٠٣٦، في باب في الهدي إذا عطب، من كتاب المناسك، برقم: ٣١٠٦، والنسائي في الكبرى: ٢/ ٤٥٤، في باب كيف يفعل بالبدن إذا زحفت فنحرت، من كتاب الحج، برقم: ٤١٣٧.
(١) انظر: المدونة: ١/ ٤١٥.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤١٥.
(٣) قوله: (له) زيادة من (س).
(٤) في (ز): (ببدله).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤١٥.
(٦) قوله: (هل) زيادة من (س).
(٧) قوله: (أو هو خاص بغير المعين وأما المعين فالواجب عليه قدر ما أكل في ذلك خلاف بين الأشياخ) زيادة من (ن ٢).
(٨) انظر: جامع الأمهات ٣٠٣.
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٣.
(١٠) انظر: الكافي: ١/ ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>