للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المتن)

وَلا يَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ وَإنْ فَضَلَ، وَغَرِمَ إِنْ أَضَرَّ بِشُرْبِهِ الأُمَّ أَوِ الْوَلَدَ مُوجَبَ فِعْلِهِ، وَنُدِبَ عَدَمُ رُكُوبِهَا بِلا عُذْرٍ، فَلا يَلْزَمُ النُّزُولُ بَعْدَ الرَّاحَةِ، وَنَحْرُهَا قَائِمَةً أَوْ مَعْقُولَةً. وَأَجْزَأَ إِنْ ذَبَحَ غَيْرُهُ عنه مُقَلَّدًا، وَلَوْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ إِنْ غَلِطَ، وَلا يُشْتَرَكُ فِي هَدْيٍ، وَإنْ وُجِدَ بَعْدَ نَحْرِ بَدَلِهِ نُحِرَ إِنْ قُلِّدَ، وَقَبْلَ نَحْرِهِ نُحِرَا مَعًا إِنْ قُلِّدَا وَإلَّا بِيعَ وَاحِدٌ.

(الشرح)

قوله: (وَلا يَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ وَإنْ فَضَلَ) إنما لم يشرب منه، لأنه خرج عن ملكه بالتقليد والإشعار وحين (١) خرجت الرقبة عن ملكه (٢) خرجت المنافع عن ملكه، ولأن في شربه من (٣) ذلك نوعًا من العود في الصدقة، ولأن ذلك يضعفها ويضعف ولدها، وقوله (٤): (وَإنْ فَضَلَ) هو كذلك (٥) في المدونة (٦).

قوله: (وَغَرِمَ إِنْ أَضَرَّ بِشُرْبِهِ الأُمَّ أَوِ الْوَلَدَ مُوجَبَ فِعْلِهِ) ابن القاسم: فإن أضر بولدها حتى مات فعليه بدله مما يجوز في الهدي، وحكى بعضهم قولًا بإباحة الشرب من لبنها، ولابن القاسم في الموازية الكراهة، محمد: إلا أن يضرها (٧) ترك الحلاب (٨) فتحلب بقدر (٩) ذلك، وأجاز مالك شربه للضرورة (١٠).

قوله: (وَنُدِبَ عَدَمُ رُكُوبِهَا بِلا عُذْرٍ) أي: وأما مع العذر فلا، ولمالك إباحة الركوب غير الفادح من غير ضرورة (١١). اللخمي: ولا يحمل عليها زاده ولا شيئًا يتعبها به (١٢)،


(١) في (ز ٢): (حيث).
(٢) في (ن ٢): (مالكه).
(٣) قوله: (من) ساقط من (ز ٢).
(٤) في (ن ٢): (قوله).
(٥) في (س): (كقوله).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٩.
(٧) في (ن) و (ن ٢): (يضر بها).
(٨) في (ن ٢): (الجلاب).
(٩) قوله: (بقدر) ساقط من (ن ٢).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٥٤ و ٤٥٥.
(١١) انظر: الموطأ: ١/ ٣٧٨، برقم: ٨٤٧، وانظر: المنتقى: ٣/ ٥٤٢ و ٥٤٦.
(١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>