للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن الجلاب أنه يحمل عليها زاده للضرورة (١).

قوله: (فَلا يَلْزَمُ النُّزُولُ بَعْدَ الرَّاحَةِ) أي: فإذا ركبها لعذر فلا يلزمه النزول إذا زال تعبه واستراح، وقاله في المدونة (٢)، وفي الجلاب: إذا استراح نزل (٣).

قوله: (وَنَحْرُهَا قَائِمَةً أَوْ مَعْقُولَةً) أي: وكذلك يستحب نحر البدنة (٤) قائمة على قوائمها الأربع أو معقولة يدها اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، وهكذا (٥) روي عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه (٦).

قوله: (وَأَجْزَأَ إِنْ ذَبَحَ غَيْرُهُ عنه مُقَلَّدًا) يريد أن غير المهدِي إذا نحر عنه هديه أجزأ عن صاحبه إذا كان مقلَّدًا، وأما غير المقلد فلا.

قوله: (وَلَوْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ إِنْ غَلِطَ) أي: وكذلك يجزئ ما ذبحه غيره عنه (٧)، ولو نوى ذلك الذابح عن نفسه إذا كان فعله ذلك غلطًا، وهذا هو المشهور بخلاف المتعدي؛ لأن الغالط قصد القربة، وقال ابن المواز: يجزئ ولو نوى عن نفسه تعديًا؛ لأنه وجب بالتقليد (٨) والإشعار، وقال أشهب: لا يجزئ ولو غلط (٩).

قوله: (وَلا يُشْتَرَكُ في هَدْيٍ) أي: تطوعًا كان أو واجبًا، وكذلك النذر والجزاء


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢١٥.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٨٠.
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٢١٥.
(٤) في (ن ٢): (الهدية).
(٥) في (س): (وهذا).
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦١٢، في باب نحر الإبل مقيدة، من كتاب الحج، برقم ١٦٢٧، ومسلم: ٢/ ٩٥٦، في باب نحر البدن قيامًا مقيدة، من كتاب الحج، برقم ١٣٢٠. بلفظ: "أن ابن عمر - رضي الله عنه - أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: ابعثها قيامًا مقيدة سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -"، وأخرجه أبو داود بلفظه: ١/ ٥٤٩، في باب كيف تنحر البدن، من كتاب المناسك، برقم: ١٧٦٧ بلفظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها".
(٧) قوله: ("مُقَلَّدًا" يريد أن غير المهدي إذا نحر عنه هديه ... إِنْ غَلِطَ) أي: وكذلك يجزئ ما يذبحه غيره عنه) ساقط من (س).
(٨) في (ن ٢): (التقليد).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>