للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه إذا دخلها طاف وسعى وحل من إحرامه ولا يثبت عليه (١).

سند: يريد (٢) فيكره له التمادي على الإحرام (٣). وألحق اللخمي بمن دخل مكة من كان قريبًا منها (٤)، وقال ابن وهب: لا يجوز له (٥) البقاء على الإحرام فإن بقي لم يجزئه عن حجه.

قوله: (وَلا يَتَحَلَّلُ إِنْ دَخَلَ وَقْتُهُ) أي: فإن أراد البقاء على إحرامه ثم بدا له أن يتحلل فله ذلك ما لم تدخل أشهر الحج من العام الثاني (٦)، فإذا دخلت فلا.

قوله: (وَإلا فَثَالِثُهَا يَمْضِي وَهُوَ تَمَتُّعٌ) أي: فإن تحلل بعد دخول أشهر الحج من العام الثاني فهل يمضي تحلله أم لا؟ ثلاثة أقوال كما أشار إليه، وكلها منصوصة لابن القاسم، فقال أولًا (٧): يمضي تحلله (٨) ويصح (٩)، ثم قال: لا يمضي تحلله، وقال أيضًا يمضي ويكون متمتعًا، فقوله: (وَهُوَ تَمَتُّعٌ) من تمام القول الثالث، ولابن القاسم أيضًا أنه لا يكون متمتعًا (١٠).

قوله: (وَلا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ) يريد أن الفريضة لا تسقط عن المحصور إذا تحلل من إحرامه، وقال عبد الملك (١١) وأبو مصعب (١٢)، وابن سحنون: تسقط لأنه أتى بالمقدور وبذل (١٣) وسعه، وعن أبي بكر الثعالبي تلميذ ابن شعبان: يسقط وإن صد


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٧.
(٢) قوله: (يريد) زيادة من (س).
(٣) انظر: الذخيرة: ٣/ ٢٩٥.
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٢٥٩.
(٥) قوله: (له) زيادة من (س).
(٦) قوله: (من العام الثاني) ساقط من (س) و (ن ٢).
(٧) في (ن ٢): (ولا).
(٨) قوله: (أم لا؟ ثلاثة أقوال كما أشار إليه، وكلها منصوصة لابن القاسم، فقال أولًا: يمضي تحلله) ساقط من (س).
(٩) في (ز): (أويصح).
(١٠) قوله: (متمتعًا) ساقط من (ز ٢). وانظر: التوضيح: ٣/ ١٣٢.
(١١) انظر: المنتقى: ٣/ ٤٧٥.
(١٢) في (ز): (أبو مصعب وابن إسحاق).
(١٣) في (س): (أبدله)، وفي (ن ٢): (بدل).

<<  <  ج: ص:  >  >>