للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل الإحرام (١).

قوله: (وَلَمْ يَفْسُدْ بِوَطْءٍ، إِنْ لَمْ يَنْوِ الْبَقَاءَ) يريد أن من جاز له التحلل فلم يفعل حتى أصاب النساء لم يفسد (٢) حجه إذا نوى التحلل، وإن نوى البقاء على إحرامه لقابل فسد حجه وقضى.

(المتن)

وَإنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنِ الْبَيْتِ فَحَجُّهُ تَمَّ، وَلا يَحِلُّ إِلَّا بِالإِفَاضَةِ، وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ مِنًى وَمُزْدَلِفَةَ هَدْيٌ، كَنِسْيَانِ الْجَمِيعِ، وَإنْ حُصِرَ عَنِ الإِفَاضَةِ، أَوْ فَاتَ الْوُقُوفُ بِغَيْرٍ: كَمَرَضٍ أَوْ خَطَأ عَدَدٍ، أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ لَمْ يَحِلَّ إِلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلا إِحْرَامٍ، وَلا يَكْفِي قُدُومُهُ، وَحَبَسَ هَدْيَهُ مَعَهُ إن لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ فَوَاتٍ. وَخَرَجَ لِلْحِلِّ إِنْ أَحْرَمَ بِحَرَمٍ، أَوْ أرْدَفَ، وَأَخَّرَ دَمَ الْفَوَاتِ لِلْقَضَاءِ، وَأَجْزَأَ إِنْ قُدِّمَ،

(الشرح)

قوله: (وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنِ الْبَيْتِ، فَحَجُّهُ تَمَّ وَلا محلُّ إِلا بِالإِفَاضَةِ وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ مِنًى وَمُزْدَلِفَةَ هَدْيٌ كَنِسْيَانِ الجَمِيعِ) يريد أن من حصر بعد (٣) وقوفه بعرفة فقد تم حجه ولا يحله من إحرامه إلا طواف الإفاضة، وعليه بجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بالمزدلفة وبمنى هدي واحد كمن ترك الجمار كلها ناسيًا حتى زالت أيام منى فحجه تام وعليه هدي واحد، وهكذا نص عليه في المدونة (٤)، وحملها سحنون على ما إذا كان الحصر بمرض، وهو نص لمالك في الواضحة، ومثله لابن القاسم في موضع في (٥) الموازية (٦).

وفي موضع آخر أنه (٧) أحصر بعدو. أبو محمد: وقوله: (بعدو) أصوب (٨).


(١) انظر: التوضيح: ٣/ ١٢٧.
(٢) قوله: ("بِوَطْءٍ، إِنْ لَمْ يَنْوِ الْبَقَاءَ" يريد أن من جاز له ... يفسد) ساقط من (س).
(٣) في (ز ٢): (قبل).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٧.
(٥) في (ز ٢): (من).
(٦) في (ن): (المدونة).
(٧) قوله: (أنه) ساقط من (ن ٢).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>