للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاء على المرأة أيضًا.

قوله: (كَالْعَبْدِ) أي: فإنه إذا أحرم بغير إذن سيده فإن له تحليله وعليه القضاء، يريد إذا أذن له سيده أو عتق، وهو المشهور، وقال أشهب وسحنون: لا قضاء عليه (١).

قوله: (وَأَثِمَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ) أي: فإن لم يقبل من أمر بالمنع (٢) من الإحرام من سفيه أو زوجة أو عبد فإنه يأثم، ونص عليه في الذخيرة (٣).

قوله: (وَلَهُ مُبَاشَرَتُهَا) أي: وللزوج مباشرة زوجته وإكراهها على ذلك؛ لأنها متعدية بمنعها من مباشرتها.

قوله: (كَفَرِيضَةٍ قَبْلَ الميقَاتِ) يريد أن المرأة إذا أحرمت بالفريضة قبل الميقات المكاني والزوج معها أو الميقات الزماني فله تحليلها ومباشرتها لتعديها في تقدم الإحرام ومنع الزوج من حقه، وقيده اللخمي بما إذا خرج معها، وأما إن خرجت دونه أو خرج وأحرم معها فليس له تحليل ولا مباشرة، ونبه بقوله: (قَبْلَ الميقَاتِ) أنها (٤) إذا أحرمت بعد الميقات ليس له تحليلها.

قوله: (وَإلا فَلا إِنْ دَخَلَ) يريد أن الزوج إذا أذن لها في التطوع أن تحرم به (٥) فليس له تحليلها إذا دخلت في الحج، وكذلك العبد وغيره إذا أحرم بإذن، ويقضى لهما على (٦) الزوج والسيد وغيره، واحترز بقوله: (إِنْ دَخَلَ) مما إذا أراد الرجوع في الإذن قبل الإحرام، فنص مالك على أن له ذلك في العبد (٧)، وقال سند: ظاهر الكتاب: ليس له المنع بعد الإذن وإن لم يحرم (٨)، ونبه بقوله (كفريضة قبل الميقات) أنها إذا أحرمت بها (٩)


(١) انظر: التوضيح، لخليل: ٣/ ١٣٧.
(٢) في (ز): (بالتمتع).
(٣) انظر: الذخيرة: ٣/ ١٨٦.
(٤) في (ن ٢): (لأنها).
(٥) قوله: (به) زيادة من (ن ٢).
(٦) قوله: (على) ساقط من (ز ٢).
(٧) انظر: التوضيح: ٣/ ١٣٩.
(٨) انظر: الذخيرة: ٣/ ١٨٣.
(٩) قوله: (بها) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>