للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد الميقات ليس له تحليلها (١).

قوله: (وَللْمُشْتَرِي إِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ (٢) رَدُّهُ لا تَحْلِيلُهُ) يريد أن العبد المحرم إذا باعه سيده فليس لمشتريه أن يحلله من إحرامه وإنما له إن شاء أن يرده على بائعه، وقال (٣) سحنون: يفسخ البيع (٤)، وعلى الأول إن علم المشتري فلا كلام له.

قوله: (وَإنْ أَذِنَ فَأَفْسَدَ (٥) لَمْ يَلْزَمْهُ إِذْنٌ لِلْقَضَاءِ عَلَى الأَصَحِّ) يريد أن السيد إذا أذن لعبده (٦) في الإحرام فأحرم ثم أفسده بجماع أو غيره فإن السيد لا يلزمه الإذن ثانية، وقاله أشهب وصوبه ابن المواز وقال أصبغ: يلزمه (٧)؛ لأن ذلك من آثار إذنه.

قوله: (وَمَا لَزِمَهُ عنْ خَطَإٍ أَوْ ضَرُورَةٍ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ في الإِخْرَاجِ، وَإِلا صَامَ بِلا مَنْعٍ، وَإنْ تَعَمَّدَ فَلَهُ مَنْعُهُ إِنْ أَضَرَّ بِهِ في عَمَلِهِ) هكذا قال ابن شاس (٨)، ومراده بالخطأ؛ أي: إذا قتل صيدًا خطأ أو لزمته (٩) فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج بغير عمد.

* * *


(١) قوله: (ونبه بقوله كفريضة قبل الميقات أنها إذا أحرمت بها بعد الميقات ليس له تحليلها) زيادة من (س).
(٢) قوله: (إِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٣) في (س): وكان.
(٤) انظر: التوضيح: ٣/ ١٣٩.
(٥) قوله: (فَأَفْسَدَ) في المطبوع من مختصر خليل: (فأفسده).
(٦) في (ن ٢): (لعبد).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦١.
(٨) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٠٦.
(٩) قوله: (لزمته) زيادة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>