للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تؤكل إذا كانت قبل العود على حال لو تركت عليها لم تعش، وأما إن كانت تعيش لو تركت فإنها تؤكل، قاله ابن القصار (١)؛ لأن الثانية ذكاة مستقلة.

قوله: (وَفي النَّحْرِ طَعْنٌ بِلَبَّةٍ) يعني: وصفة الذكاة في النحر أن يطعن المذكي بالسكين أو غيرها من الآلات في لبة المذكَّى.

وفي المدونة: ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح (٢)، فإن نحر فجائز وإن ذبح فجائز (٣).

اللخمي: ولا يكفي الطعن في الحلقوم لبقاء الحياة بعد شقه (٤).

قوله: (وَشُهرَ أَيْضًا الاكْتِفَاءُ بِنِصْفِ الْحُلْقُومِ) وهو قول ابن القاسم وابن حبيب خلافًا لسحنون (٥).

قوله: (وَالْوَدَجَيْنِ) أي: ونصف الودجين وهو محتمل لمعنيين:

أحدهما: أن يقطع واحدًا منهما ويترك الآخر، وفيه رواية بالأكل ورواية بعدمه، قيل: وهو الأقرب لعدم إنهار الدم.

والثاني: أن يقطع من كل واحد منهما النصف فقط، فقد صدق عليه في كل صورة أنه قطع نصف الودجين، وقد اختلف في ذلك فعن عبد الوهاب عدم الإجزاء (٦)، وفي تبصرة ابن محرز: إن بقي اليسير لم يحرم (٧).

قوله: (وَإِنْ سَامِرِيًّا، أَوْ مَجُوسِيًّا تَنَصَّرَ) هو راجع إلى قوله: (مميز يناكح) يعني: تصح ذكاة المميز الذي يناكح وإن كان سامريًّا أو مجوسيًّا تنصر (٨)، ابن الفاكهاني في شرح الرسالة: والمذهب صحة ذكاة السامرية وهم صنف من اليهود وإن أنكروا بعث


(١) انظر: المنتقى: ٤/ ٢١١.
(٢) قوله: (ومذبح) زيادة من (س).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٣.
(٤) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٣٤، التبصرة، للخمي، ص: ١٥٢١.
(٥) انظر: المنتقى: ٤/ ٢٢٣ و ٢٢٤.
(٦) انظر: المعونة: ١/ ٤٥٥.
(٧) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٣٦.
(٨) قوله: (هو راجع إلى قوله ... مجوسيًّا تنصر) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>