للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجساد (١). وذكره غيره من الأشياخ. وأما المجوسي إذا تنصر فقد نص محمد على أكل ذكاته، وكذلك النصراني العربي (٢).

قوله: (وَذَبَحَ لِنَفْسِهِ مُسْتَحَلَّهُ) هو قيد فيمن تصح (٣) ذكاته من الكتابيين وغيرهم، واحترز بذلك مما إذا لم يذبح لنفسه بل ذبح لمسلم، ومما إذا ذبح ما لا يستحله وسيأتي ذلك.

قوله: (وَإنْ أَكَلَ الْمَيْتَةَ، إِنْ لَمْ يَغِبْ) يعني أن ذكاته تصح وإن أكل الميتة كالإفرنج (٤)، ولا بد من عدم (٥) غيبته عليها، ونص الباجي (٦) والقرافي على أن الإباحة مع عدم الغيبة (٧)، وعن ابن العربي إباحة ما قتلوه وإن رأينا ذلك؛ لأنه من طعامهم (٨).

قوله: (لا صَبِيٍّ ارْتَدَّ) أي: فإن ذبيحته لا تؤكل، وقاله في المدونة (٩)، وقيل: تؤكل؛ لأنه لا يقتل إذا ارتد قبل بلوغه، فردته كلا ردة.

قوله: (وَذِبْحٍ لِصَنَمٍ) أي: وكذلك لا يؤكل ما ذبح للصنم. ابن عبد السلام: ولا خلاف أنه حرام؛ لأنه مما أُهلَّ به لغير الله (١٠).

قوله: (أَوْ غَيْرِ حِلٍّ لَهُ إِنْ ثَبَتَ بِشَرْعِنَا) أي: وكذلك لا يؤكل ما ذبحه الكتابي مما يرى أنه غير حلال له إن ثبت تحريمه عليه بشرعنا كذي الظفر، وهو المشهور وقاله في المدونة (١١)، خلافًا لابن وهب وابن عبد الحكم في الإباحة نظرًا إلى وجود الذكاة وقد نسخ بشرعنا شريعتهم (١٢)، وقيل: بالكراهة.


(١) انظر: التوضيح: ٣/ ٢١٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٦.
(٣) في (س): (تحل).
(٤) في (س): (كالفرنج).
(٥) قوله: (عدم) ساقط من (ن).
(٦) في (ز ٢): (اللخمي).
(٧) في (ز): (الإباحة). وانظر: المنتقى: ٤/ ٢٢٠ و ٢٢١، والذخيرة: ٤/ ١٢٤.
(٨) انظر: إرشاد السالك: ١/ ١٠٦.
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٦.
(١٠) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٢١.
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٤.
(١٢) قوله: (بشرعنا شريعتهم) يقابله في (ن ٢): (شرعنا شرعهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>