للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاصطياد؛ أي: ووجب قصد الذكاة على كل تقدير فلو رمى بحجر أو غيره ولم ينوِ الاصطياد فوافق الإصابة فإنه لا يؤكل كما إذا ضرب شاة أو غيرها لا يريد ذبحها (١) فوافق الذبح أو النحر.

قوله: (وَتَسْمِيَةٌ إِنْ ذَكَرَ) يريد: في الأنواع الثلاثة، قال في المدونة: ولا بد من التسمية عند الرمي وعند إرسال الجوارح وعند الذبح (٢)، فإن نسي التسمية في ذلك كله أكل وسمى، وإن ترك التسمية عامدًا لم تؤكل (٣)، وظاهرها كما قال هنا أنها واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، وعليه حملها بعض الأشياخ، ومنهم من حمل المدونة على أنها سنة.

قوله: (وَنَحْرُ إبِلٍ، وَذَبْحُ غَيْرِهِ، إِنْ قَدَرَ) أي: ووجب نحر الإبل وذبح غيرها مع القدرة، وأما مع الضرورة فيجوز الأمران في كل الحيوان، ولهذا قال: (وَجَازَا لِلضَّرُورَةِ).

قوله: (إِلا الْبَقَرَ فَيُنْدَبُ الذَّبْحُ) هو مستثنى من صدر المسألة، أي: ووجب في الإبل النحر وفي غيرها الذبح مع القدرة إلا البقر فإنه يجوز فيها الأمران، والمستحب الذبح.

قوله: (كَالْحَدِيدِ، وَإحْدَادِهِ) أي: ويندب ذبح البقر كما تندب الذكاة بالحديد، وكما يندب إحداده، أي: سنه لأنه أخف على الذبيحة، لقوله عليه السَّلام: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُحِدَّ أحدُكُمْ شفرته وليرح ذبيحته" (٤)، وأمر أن تُحدَّ الشِّفَار.

قوله: (وَقِيَامُ الإِبِلِ) أي: ومما يستحب في نحر الإبل أن تكون قائمة، لأنه أمكن للمذكي، ويريد: معقولة؛ لئلا تنفر فلا يستطيع ردها.


(١) في (ن ٢): (الذبح).
(٢) في (ن): (النحر).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٢، وتهذيب المدونة: ٢/ ٩.
(٤) أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٤٨، في باب الأمر بإحسان الذبح ... ، من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم: ١٩٥٥، وأبو داود: ٢/ ١٠٩، في باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، من كتاب الضحايا، برقم: ٢٨١٥، والترمذي: ٤/ ٢٣، في باب النهي عن المثلة، من كتاب الديات، برقم: ١٤٠٩، والنسائي: ٧/ ٢٢٧، في باب الأمر بإحداد الشفرة، من كتاب الضحايا، برقم: ٤٤٠٥، وابن ماجه: ٢/ ١٠٥٨، في باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، من كتاب الذبائح، برقم: ٣١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>