للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَضَجْعُ ذِبْحٍ عَلَى الأَيْسَرِ وَتَوَجُّهُهُ (١)، وَإِيضَاحُ المحَلِّ) الذبح بكسر الذال: هو ما يذبح، ومنه قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧]، وإنما استحب ضجعه على شقه (٢) الأيسر؛ لأنه أمكن للذابح، ولهذا قال ابن القاسم: إن الأعسر يضجعه على شقه الأيمن.

محمد: والسنة أن يكون إلى القبلة ورأسه مشرف (٣)، وتأخذ بيدك اليسرى جلدة حلقه من اللحي الأسفل بالصوف وغيره فتمد حتى تتبين البشرة (٤)، وهو معنى إيضاح المحل.

قوله: (وَفَرْيُ وَدَجَيْ صَيْدٍ أُنْفِذَ مَقْتَلُهُ) يريد: أنه يستحب للصائد إذا (٥) أدرك الصيد منفوذ المقاتل أن يفري أوداجه، قاله في المدونة وزاد فيها: فإن لم يفعل وتركه حتى مات أكله ولا شيء عليه (٦).

قوله: (وَفي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ وَالسِّنِّ أَوْ إِنِ انْفَصَلَا (٧)، أَوْ بِالْعَظْمِ، أَوْ مَنْعِهِمَا (٨) خِلافٌ) أي: وفي جواز الذبح بالعظم والسن مطلقًا، وهو قول ابن وهب عن مالك (٩) واختاره ابن القصار (١٠)، أو جوازه بهما إن انفصلا لا إن اتصلا؛ لأنه نهش وخنق، وهو قول مالك عند ابن حبيب (١١).

ابن رشد: وهو الصحيح (١٢)، أو إنما يجوز ذلك بالعظم دون السن وهو أيضًا عن


(١) قوله: (وَتَوَجُّهُهُ) في المطبوع من مختصر خليل: (وتوجيهه).
(٢) قوله: (شقه) ساقط من (ز ٢).
(٣) في (ز): (يفيد).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٩.
(٥) قوله: (إذا) ساقط من (ز ٢).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٣.
(٧) قوله: (أَوْ إِنِ انفصلا) يقابله في شفاء الغليل، لابن غازي، ص: ٢٦٢: (وانفصلا).
(٨) قوله: (أَوْ مَنْعِهِمَا) يقابله في شفاء الغليل، لابن غازي، ص: ٢٦٢: (ومنعهما).
(٩) انظر: المنتقى: ٤/ ٢١٠.
(١٠) انظر: المنتقى: ٤/ ٢١٠.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٢.
(١٢) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>