للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد، أي لأن القميص ليس بثوب.

[الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار]

يعني فقط دون إزار ولا ملحفة. وقع في سند الحديث الأول من هذه الترجمة «محمد بن زيد بن قنفذ» فثبت في بعض نسخ «الموطإ» بدال مهملة، وفي معظم النسخ بذال معجمة وهو الأصح وكلاهما لغة في اسم الحيوان المعروف ذي الشوك القصير على ظهره. ويُعرف محمدُ بن زيد هذا بمحمد بن زيد بن المهاجر التيمي المدني، وهو من شيوخ مالك روى عن أبيه زيد، وعن سعيد بن المسيب، وعن أمه أم حرام، وهو ثقة جليل حسبك أنه روى عنه مالك. تم بحمد الله.

* * *

ووقع في قول عروة: «أن المرأة استفتته فقالت: إن المنطق شق عليَّ» قال ابن مزين في «تفسير الموطأ» عن عيسى بن دينار: المنطق هو الإزار، تريد: أن الإزار يشقُّ عليها، فرخص لها أن تصلِّي في الدرع والخمار بلا إزار. أهـ.

الجمع بين الصَّلاتين

قوله في حديث معاذ:

«وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار». يضحى (بفتح الياء وبفتح الحاء) مضارع ضَحِى (بكسر الحاء). يقال: ضحِي فلان، إذا أصابه حرُّ الشمس في وقت الضَّحَاء،

<<  <   >  >>