للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والكلب العقور».

ذكر اسم العدد في أوًّل الكلام للإعانة على الضبط ولتهيئة النفوس لسماع الحكم، فليس لاسم العدد هنا مفهوم، فلا ينحصر المرخَّص في قتله للمحرم فيهذه الأنواع الخمسة. وأحسب أن تخصيص هذه الأنواع بالذكر؛ لأَّنها لما كان ضرُّها غير مخطر، وكان من الممكن دفعُها نبَّه عليها توسعه على الناس؛ إذ لا يخفي أن السباع المفترسة والحيَّات يقتلها المحرم لخطر أضرارها، فليس الشارع بحاجة إلى التنبيه على الإذن بقتلها. وأما سباغ الطير، فإنَّ ما فيها من النفور من الإنسان يكفيه شَرها، فإذا هاجمته فلا خلاف في قتلها.

وإنَّما رخص للمحرم في قتل الغراب مع أنه غير مفترس؛ لأنه يؤذي الإبل في عيونها، ورُخِّص في قتل الحدّأة؛ لأنَّها تتخطف اللحم فهي مُضِرَّة بمتاع الحاجِّ؛ وكذلك الفأرة. والمراد بالكلب العقور هو الذي يعضُّ المارين.

***

وقع فيه حديث هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس فواسق» الخ.

وهو مرسل عند جميع الرواة. وقد وجدت في طرة نسخة لا اتَّهمها أنَّه أسنده وكيع ابن الجرَّاح عن مالك بسنده عن عائشة. وهو غريب.

مَا جَاءً فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

هكذا ثبت في نسخ «الموطإ» كلَّها «أحصر» بالهمز. وصرَّح القرطبي في

<<  <   >  >>