للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه} [الجمعة: ٩] اهـ.

وتفاضلُها لما في السابق منها من المبادرة إلى فعل الواجب؛ لأن الله تعالى أوجب السعي عند النداء فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩]. ولم ينقل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يحضرون إلى صلاة الجمعة من أول النهار ولا من قبل الزوال. ويدل لذلك أيضًا دلالة بينة خبر عمر مع عثمان الآتي لما جاء عثمان وعمر يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ ، فقال عثمان: لم أزد على أن سمعت النداء، فتوضأت إلخ، فجعل وقت التهجير هو سماع النداء، ولم يفهم الصحابة منها إلا هذا المعنى، ولو كان المراد من الساعات أجزاء أخر من النهار أو من الضحى، لتساءلوا عن تعيين مبدئها. ولا يظن أنهم كانوا يحضرون بالمسجد من إثر صلاة الصبح ولا من إثر طلوع الشمس؛ لأن الجلوس في المسجد ليس بعبادة إلا في الاعتكاف، وإلا في وقت الصلاة؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم في صلاةٍ ما انتظرتم الصلاة»، والانتظار يكون في وقت مظنة الأداء، أما أن يكون المراد بالساعات المصطلح عليها عند أهل علم الفلك، فلا يخطر ببال عالم بالشريعة أن يحمل كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها. وفي هذا ما يوقنكم بالإعراض عن تفسير الساعات بما فسرت به من غيرها ما في قول مالك فهو أسد رأيًا، وأبصر بعمل مدينة الرسول رأيًا، فلا تحفل بتأويلات من يتلقفون الألفاظ، ولا يمعنون في الأغراض.

ما جاء في السعي يوم الجُمعة

مالك أنه سأل ابن شهاب، عن قول الله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩]. فقال ابن شهابٍ: كان عمر بن

<<  <   >  >>