للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المراد بالجدَّة التي جاءت أبا بكر أمُّ الأمِّ. وقوله للمغيرة: «هل معك غيرك؟ » بناه على أن المقام مقام شهادة لا مقام رواية؛ لأنَّ في المسألة نازلة فيها حق لمعين وله من يعارضه فحصلت فيها حقيقة مقام الشهادة من حيث وجود الترافع المقدر.

مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ

قوله: والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: ٥].

جعل الباجي في «المنتقى» الاستدلال بالآية على إثبات أن المرأة ترث من أعتقته بالولاء فقال: الاستدلال منه إنَّما يكون بأن يثبت الميراث بالولاء وأن يكون لفظ الجمع المذكر يقع تحته المؤنَّثُ بمجرَّد اللفظ؛ فحينئذٍ تتناول الآية ميراث المرأة لمن كان مولى لها اهـ. فعل هذا يكون استدلالاً إجماليًّا؛ لأنَّ الآية المستدلَّ بها لم تجئ في أحكام الميراث، بل في أحكام دَعوة من لا يعرف أبوه. على أنَّ في شمول جمع المذكر للنساء خلافًا بين أهل أصول الفقه. وليس فيها دليل على أنَّ المرأة لا ترث إلَّا من أعتقته.

وكان شيخنا العلَّامة الوزير رحمه الله حين المذاكرة رأى أنَّ مراد مالك رحمه الله الاستدلال على قوله: «ترث من أعتقت هي نفسها» ولم يسمِّه ولاء. ووجه الاستدلال منه أنَّ الآية أضافت الموالي إلى ضمير جمع الذكور؛ فظاهره أنَّ الولاء لا يكون للناس، إذ لا يدخل النساء في جمع الذكور إلَّا بقرينة. قال: فالمراد في الآية من الموالي مَن ثَبتَ له ولاء قريب أو بعيد، وليست المرأة بذات ولاء كهذا، بل إنما ترث بالعتق المباشر خاصة وهو أخصُّ من الولاء. انتهى كلامه. ولم يطَّلع رحمه الله على «المنتقى» للباجي ولكنَّه أطلع على قول الزرقاني: «ومن جملة الموالي الأنثى

<<  <   >  >>