للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يشترط أن يكون الأصل نصابًا، وقاسه على حول نسل الأنعام، وهو قياس واضح بجامع أن كلًّا مما يزكي ومما يشترط فيه نصاب مخصوص، وقد اعتبر الشارع حول النسل تبعًا لحول أصله؛ فيقدر النسل كالموجود مع أصله وفي ضمنه، وكذلك ربح المال. وقول ابن عبد البر: «قاسه على ما لا يشبهه في أصله ولا في فرعه، وهما أصلان، والأصول لا يُرد بعضها إلى بعض وإنما يردُّ الفرع إلى أصله» كلام غير ملتئم وهو أشبه بالمصادرة إن لم يكن دخلًا.

وقوله في «الموطأ»: «لأن الحول قد حال عليها، وهي عنده عشرون»، مقدمة صغرى للقياس، ونظمه هكذا: هذا مال له ربح حال عليه الحول وهو مثابٌ، وكل مال يربحه حال عليه الحول وهو نصابٌ، وجبت فيه الزكاة، ودليل المقدمة الصغرى الضرورة ودليل الكبرى الأصل المقيس عليه.

[الزكاة في المعادن]

«إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية».

وقع هذا في «الموطأ» (قطع) بدون همزة وعداه باللام، ووقع مثله في حديث «الصحيحين» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يقطع (بفتح الياء) للأنصار من البحرين، فقالوا: حتى تقطع لإخواننا المهاجرين، والموجود في كتب اللغة: أقطع بالهمزة معتديًا، ولم يذكروا قطع له. قال عياض في «المشارق»: أصله من القطع كأنه قطعة له من جملة المال أهـ. فهو استعمال صحيح؛ أن هذا من القياس في اللغة الذي

<<  <   >  >>