للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ما جاء في الشفعة]

وقع فيه قوله: «قال مالكٌ: ومن باع شقصًا من أرضٍ مشتركةٍ فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وأبى بعضهم» إلخ.

قال أبو عمر: كذا وقع عند أكثر رواة «الموطإ» «للبائع»، وصوابه «للمبتاع»، يعني أن البائع قد أخرج الملك من يده، وإنما تسلم الشفعة للمشتري.

[ما لا تقع فيه الشفعة]

وقع فيه قوله: «أو مات البائع والمشتري» بالعطف بالواو في نسخة ابن بشكوال، ونسخة أخرى صحيحة. ووقع في خمس نسخٍ أخرى عطفًا بأو، والمعنى متفاوت لكن العطف بالواو أظهر؛ لأن المقصود أنه لم يبق من يعرف ثمن المبيع؛ بحيث يحلف على ما يهمه من تعيين الثمن فطول المدة وحده موهن حق القائم بالشفعة بعد الحكم له بالاستحقاق؛ فيسقط حقه في الشفعة؛ لأنه يتهم على أنه ترك القيام بالاستحقاق؛ لأنه لم يجد ثمن المبيع وجهل الثمن؛ فيسقط حقه بموت الشهود وموت البائع والمشتري أو نسيان الشهود والبائع والمشتري مقدار الثمن.

والحاصل أن المستحق جديد الحق في الشفعة؛ لأن شركته لم تتحقق إلا بعد البيع فكان حقه ضعيفًا لاتهامه؛ فصار معرضًا للسقوط بخلاف حكم الغائب؛ ولهذا لو كان المستحق غائبًا لكان على شفعته؛ لأن غيبته تنفي تهمته ويشفع بالقيمة إن جهل الثمن.

والحاصل أن العبرة بقوله: «فنسي أصل البيع» أي: صفته بخلاف ما تعرض فيه التهمة على البائع أو المشتري دون صاحب الشفعة؛ فحينئذٍ يصار إلى التشفيع بالقيمة.

<<  <   >  >>