للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فضلاً عن الدين الذي على مورثهم فإن إعراضهم عن الحلف لا يعد إسقاطاً لحقهم، بل هو إعراض عن إتمام حجة لا ينتفع بها إلا غيرهم في ظنهم مع ما في اليمين على الحق من الحرج عند الناس.

قال في «المنتقى»: وقد حكى ابن عبدوس في «المجموعة» قول مالك بمثل ما في «الموطإ».

[القضاء في رهن الثمر والحيوان]

وقع فيه قول مالك: «أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل».

فالواو في قوله: «ولا يرهن النخل» واو الحال، أي: أن من معاملات الناس أن يرهن أحد ثمر نخله دون أن يرهن نخله. وليس المراد أنهم لا يرهنون أصول النخل، بل المراد أنهم إن رهنوا الأصول فالثمر تبع لها، وقد يرهنون الثمر خاصة.

فقوله: «من أمر الناس» معناه: من شأنهم ومعاملتهم. والمراد بالناس هنا عموم الناس، وليس المراد به العلماء مثلما يقع في كلامه غير مرة؛ إذ يقول: وهو الذي لم يزل عليه عمل الناس.

[القضاء في الرهن يكون بين الرجلين]

وقع فيه قوله: «بيع له نصف الرهن».

فاللام في قوله: «بيع له» لام التعليل، أي: بيع نصف الرهن لأجله وإجابة لطلبه، وليست لام تعدية فعل (بيع).

[القضاء في جامع الرهون]

قوله: فإن هلك الرهن وتناكرا الحق، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه عشرون

<<  <   >  >>