للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولما بينت لك في هذا العمل من فضيلة استبقاء تعظيم الصلاة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن التيمم منحة خص الله تعالى بها هذه الأمة، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «وأُعطيت خمسًا لم يُعطهن أحدٌ قبلي» فذكر منها: «وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهُورًا».

ولهذا المعنى، قال مالك في «الموطإ»: «ومن قام إلى الصلاة، فلم يجد الماء، فعمل بما أمره الله تعالى به من التيمُّم، فقد أطاع الله سبحانه، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة؛ لأنهما أُمرا جميعًا، فكل عمل بما أمره الله تعالى به» فالتيمم من أعمال آثار القوة الواهمة في الإنسان إذ لم يمكن غيرها، وإن كان معظم شرائع الإسلام حقائق لا أوهامًا.

ما جاء في المُستحاضة

وقع فيه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أصاب ثوب إحداكُن الدم من الحيضة فلتقرُصه ثم لتنضحه بالماء، ثم لتُصلي فيه».

وقع في أكثر النسخ رواية يحيى (لتصلي) بإثبات الياء من (لتصلي) وذلك على وجه الالتفات إلى خطاب المرأة السائلة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم أن قولها: «أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم» إلخ، إنما تعني نفسها، ولكنها سلكت طريق الغيبة استحياءً. وعليه فالياء ياء ضمير المخاطبة وليست لام الكلمة، ويؤيد ذلك قول الباجي: إن رسول الله كان قد علم من هي المرأة؛ ولذلك لم يستفسر حالها مع اختلاف أحوال النساء في ذلك.

<<  <   >  >>